نظرها إليه. وهو غلط ، لأن ذلك من باب توسعة المتعلق لا الخطاب ولا المخاطب. ولو اولنا المرأة بالمخالف ، وقلنا بحرمة نظر الرجل لمخالفه ، امكن بقاعدة الاشتراك ، أن نقول بحرمة نظر المرأة لمخالفها ، ولكنه تأويل لظاهر الدليل.
ومنها : ما ورد في حرمة تزويج المحرم وتزوجه ، بناء على ظهوره في الرجل فإن ادخال المرأة معه من توسعة المتعلق ، إلا أن نقول أن الزوج يطلق على المؤنث والمذكر ، وأن حرمة تزويج المحرم ، وان انصرف للرجل ، ولكن المقدر (زوج) وهو مشترك ، لا (زوجة) مما يختص بالمؤنث ، فتأمل ..
ثم ان نظير هذه القاعدة ، قاعدة اشتراك الغائبين مع الحاضرين : وقد استدل لها بأمور.
منها : إن القضايا الشرعية قضايا حقيقية ، فليس المخاطب الناس الموجودين ، بل كل من صدق عليه الناس ، ولو بعد حين. ثم إنه لو كان الخطاب مفصلا ، بالنسبة للحاضرين ، ثم أجمل بالنسبة للغائبين ، ففي مثل المقام لا مجال لقاعدة الاشتراك ، لخفاء ما به يشتركون. كما لو علمنا اجمالا بأنه كان واضحا لدى الحاضرين ، ثم خفي علينا ما كان واضحا عندهم.
٣٣ ـ قاعدة
في تردد صيغة (افعل) بين الاستحباب والتقية
قاعدة إذا دار أمر صيغة (افعل) بين حملها على الاستحباب أو على التقية ، فأيهما المتعين .. مثلا ، إذا ورد الأمر بتزكية مال اليتيم إذا اتجر به بعد العلم بعدم وجوبها فيه ، نقول لا ريب في حجية كل من اصالة الظهور واصالة الجهة ولا ريب أن الذي يزاحم اصالة الظهور هو القرينة الصارفة المعينة ، والعلم بعدم ارادة الوجوب قرينة تصرف الصيغة عن المعنى الحقيقي ، ولكنها لا تصلح لرفع اليد عن اصالة الجهة. فإن القرينة على رفع اصالة الجهة هو تعادل الخبرين كما في باب التعادل والتراجيح. فموافقة احد الخبرين المتعادلين للعامة ، قرينة ، في باب المرجحات ، على عدم صدوره لبيان الواقع ، فيكون