القاعدة ولذلك افردناه وجعلناه قاعدة مستقلة.
٦١ ـ قاعدة
في امارية اليد مع العلم بحالها السابق وعدمها
وتحقيق هذه القاعدة أن يقال :
المنسوب للمشهور تقديم استصحاب حال اليد عليها ، خلافا لما حكاه استاذنا الحكيم قدسسره في مجلس الدرس عن المقدس الميرزا محمد تقي الشيرازي اعلى الله درجته ، وحكاه بعض اهل العلم (١) عن بعض فضلاء علماء بلادنا ، وقربه الاستاذ في مجلس الدرس ، وربما مال إليه.
وموارد هذه القاعدة كثيرة.
منها : ما لو كان المال بيد شخص امانة بالمعنى الأخص ، أو الأعم ، كما لو كان وديعة عنده ، أو عارية ، أو رهنا ، أو اجارة ، أو بنحو الولاية ، أو الوصاية ، أو لقطة ، أو مجهول المالك ، ثم رأيناه يتصرف فيه تصرف المالكين في املاكهم ، أو رآه ورثته كذلك ، أو رأى نفسه هو كذلك ، وحصل الشك في ملكيته له ، فتردد الأمر بين بقائه على ما كان ، وبين ملكيته له ، فإنه في جميع هذه الأحوال لا يحكم بملكيته له عند المشهور ، بل يكون على ما كان عليه قبل الشك ، سواء كان الشاك هو أو وارثه ، أو غيرهما (٢).
__________________
(١) حكاه الفاضل السيد محمد باقر إبراهيم العاملي الكونيني رحمهالله عن العلامة المرحوم المقدس السيد حسن الأمين. والسيد محمد باقر هو ممن عاش معنا فترة في النجف وكان محصلا ، ولكنه رجع إلى بلاده قبل النضوج. والمرحوم السيد حسن الأمين العاملي الشقرائي من علماء بلادنا المعروفين بالفضل وكان معاصرا للشيخ الوالد قدسسره ، وقد عرفناه ايام الطفولة ، يوم كنا نتلقى دروسنا الاولية في شقراء ، ولقيناه بعد امد طويل عند ما زرنا لبنان سنة ١٣٦٩ ه تقريبا ، وكان مريضا ، وقد زرته في منزله في الغبيري من ضواحي بيروت. ولاحظت يوم زرته اهتمامه بي امام آحاد من أهل الفضل الذين يحسنون الظن به ، فقد شيعني إلى مسافة طويلة ، استكثرتها وخرج الحضور معه وكان من جملتهم الشيخ احمد رضا والشيخ سليمان ظاهر ، فألححت عليه بالرجوع ، فغمز يدي ، وفهمت ما يريد ، جزاه الله عن العلم واهله خيرا.
(٢) ينبغي التنبيه إلى أن المشهور تعرضوا ـ فيما نتذكره ـ لصورة كون الشاك غيره وغير وارثه ، ولم يتعرضوا لبعض هذه الأمثلة ، ولكن الملاك في الجميع واحد.