ومنها : ما لو كانت يده عليه ، وكان فيه الخمس أو الزكاة ، أو كان بعضه منذورا ، ثم رأيناه يتصرف فيه تصرف المالكين ملكا طلقا ، وحصل الشك في بقائه على ما كان ، واحتملنا نحن أو وارثوه ، أو هو ، أن يكون قد أدى ما فيه من حق.
ومنها : ما لو كان تحت يده وقف ، ثم رأيناه يتصرف فيه تصرف المالكين ، وحصل الشك في بقائه على الوقفية ، أو خروجه عنها بسبب من الأسباب المسوغة لذلك فإنه يجري فيه ، وفي سابقه الوجهان المتقدمان.
ثم أنه لو كان المال عند شخص ، وكان أمانة ، أو فيه الحق ، أو كان وقفا ، ثم رأيناه بيد شخص آخر ، ورأيناه يتصرف فيه تصرف المالكين ، فهل يحكم له بملكيته إذا ادعاها ، أو مطلقا ـ أو يكون حاله حال من كان تحت يده قبل ذلك.
احتمالان وستعرف إن شاء الله إمكان الحكم له به هنا ، بخلاف الصورة السابقة ولو رأينا الأمين والولي على الوقف وصاحب المال المحقوق بالرهن ونحوه يتصرف فيه تصرفه في المملوك الطلق ، وادعى ملكيته ، فهل تقبل دعواه ، أو يفصل بين ما إذا ادعاها ساكتا ، وبين ما إذا ادعى انتقاله إليه معللا ذلك بسبب من الأسباب الموجبة لذلك ، احتمالان.
ثم أنه على تقدير اختلاف هذه الموارد في الحكم ، فما هو سبب الاختلاف.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا ريب في تقديم اليد على الاستصحاب ، كما أوضحناه في الموضع السادس في القاعدة السابقة ، لأنها معتبرة في مورده ، إذ ما من مورد من مواردها إلا وهو مسبوق باستصحاب على خلافها ، فلو قدم عليها لم يبق لها مورد.
واعلم أيضا : أن التحقيق في المقام أن يقال : القدر المتيقن من إمارية اليد هو أماريتها مع الجهل بحالها السابق ، أما مع سبق العلم بحالها السابق الموجب للعلم بحالها الفعلي شرعا بواسطة استصحابه ، كما هو المفروض ، فلا دليل على