مرجوحا. وأما فيما عدا هذا المورد ، فليس ثمة قرينة تعاند اصالة الجهة (١).
ومن هذا الباب ما ورد من ناقضية الوضوء بالرعاف ، ولمس الفرج ، والقيء فإنه ، بعد العلم بكونه ليس ناقضا حقيقا ، يدور الأمر بين حمله على التقية أو على الاستحباب .. والمتعين الثاني ، لما مر. وتوهم أن الطهارة الحدثية ليست ذات مراتب ، فاسد. ويشهد لذلك قوله الطهور على الطهور نور على نور. واستحباب الوضوء للجنب وللنوم.
٣٤ ـ قاعدة
على اليد
تمهيد : اعلم أن الضمان في الجملة من ضروريات الشريعة الإسلامية فإن حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب عينا مع وجوده ، وضمانه مع عدمه ، من ضروريات الفقه.
واعلم ايضا : إن الضمان في اصطلاح الفقهاء قسمان ضمان يد وضمان معارضة.
أما الأول ، فهو ضمان المثلي بمثله ، وضمان القيمي بقيمته ، كما في باب الغضب وغيره.
وأما الثاني : فهو الضمان بالمسمى في العقود الصحيحة.
واعلم ايضا : إن للضمان أسبابا متعددة ، منها الاتلاف ، والغرور ، والاستيفاء والاحترام. ومن امهات اسبابه اليد. وقد سمعت أنهم قسموا الضمان إلى قسمين ضمان يد وضمان معاوضة. فكل مورد ثبت فيه الضمان بالمثل والقيمة يسمى ضمان يد ، وكل ضمان يد يكون بالمثل أو القيمة ، كما في باب الغضب والنهب والسرقة والاختلاس ، أو التعدي والتفريط والاتلاف
__________________
(١) وتظهر الثمرة في جواز الفتوى بالاستحباب وعدمه ، بعد البناء على عدم التسامح في ادلة السنن ، فإنا إذا بنينا على جريان أصالة الجهة ، امكننا الافتاء بالاستحباب ، وإلا كان الدليل مجملا ، وتوضيح ذلك أن يقال لا ريب في حجية أصالة الظهور ، ولا ريب في حجية اصالة الجهة. ولا ريب أن العلم بعدم ارادة الوجوب يرفع ظهور الصيغة فيه ، ولكنه لا يرفع اصالة الجهة.