والتسبيب وغيره. وربما تذكر اسباب أخرى لضمان اليد ، ولكنها بين ما هو مما لا مأخذ له ، وبين ما هو من صغريات ما مر ، وربما نذكرها ان شاء الله تعالى.
واعلم ايضا : إن مقتضى الأصل الأولي ، في باب الضمان ، هو البراءة إلى أن يقوم الدليل.
إذا عرفت هذا فلنشرع في قاعدة على اليد والكلام فيها في جهات
الجهة الأولى : في مدركها. وهو قوله (ص) على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإنه نبوي مرسل معمول به ، وهو يدل بعمومه على ضمان كل ما دخل تحت اليد سواء كان قبضا عدوانيا كالغصب والسرقة والنهب والاختلاس أو مقبوضا بالعقد الفاسد ، أو السوم والائتمان بالمعنى الأخص أو الأعم. وسواء كانت الأمانة امانة مالكية أو شرعية ، وسواء تلف بتعد أو تفريط أو بدونهما ، لاطلاق قوله (ص) على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ولا نرفع اليد عن هذا العموم إلا بدليل.
فإذا خرجت الامانات التالفة بلا تعد ولا تفريط مثلا بدليل ، كان ما عداها باقيا إلى أن يثبت دليل آخر على خلاف هذا الاطلاق.
الجهة الثانية في أن الحديث هل هو وارد في بيان الحكم الوضعي أو التكليفي .. احتمالان.
لأن (على) مشتركة بينهما ، أو مستعملة فيهما ، إلا أنه يتعين اولهما ، بل لم نعرف مدعيا للثاني. وتقريب ذلك.
اولا : إن (على) إن كان موردها فعلا من افعال المكلفين ، كانت ظاهرة في التكليف ، وان كان عينا كانت ظاهرة في الوضع. والموصول في الحديث ظاهر في العين بقرينة الأخذ والتأدية.
وثانيا : إن (على) الحرفية لا ظهور لها في التكليف اصلا ، بل هي ظاهرة في الحكم الوضعي ، الذي يضاد الحكم الوضعي المستفاد من لام الجر. فاللام في قوله لليد ما استلمت ، وللعين ما رأت ، تحكي عن معنى اسمي ،