فائدتان
الأولى : اعلم أن العموم والخصوص والمطلق والمقيد في باب المستحبات والاخلاقيات ، وفائدتان يجمع بينها بالتخصيص والتقييد ، كما هو المعروف في باب الخاص والعام والمطلق والمقيد في باب الأحكام التكليفية والوضعية الاقتضائية ، بل يجمع بينها بالحمل على المراتب ومأخذ هذا هو العرف ، وقد صرح بهذا غير واحد من المحققين ، منهم صاحب الفصول ، والآغا رضا الهمداني في مصابيحه.
الثانية هل استحباب الشيء يقتضي كراهة ضده وبالعكس؟ احتمالان ، وربما يقال بتفرع هذه المسألة على مسألة الضد المعروفة في الأصول. والحق في باب الضد هو عدم الاقتضاء ، لكونه ليس عينه ، ولا جزؤه ، ولا مقدمة له ، ولا يدل عليه بالدلالة الالتزامية ولا التضمنية.
٥٩ ـ قاعدة
الطهارة موردها ومدركها
اعلم : أن الشك في الطهارة والنجاسة يتصور على نحوين.
الأول : من حيث الحكم ، ويسمى (الشبهة الحكمية) ، كالشك في طهارة المسوخ ، وعرق الجنب من حرام ، وعرق الإبل الجلالة ، والدم المخلوق لمعجزة أو في البيضة ، وذرق الدجاج الأصفر ، وما أشبه ذلك مما يشك في كونه طاهرا أو نجس العين ، وجريان أصالة الطهارة في هذه الأمور مبني على شمول قاعدة الطهارة الآتية للشبهة الحكمية.
الثاني : من حيث الموضوع ، ويسمى (الشبهة الموضوعية) ، وأمثلته كثيرة وهو نوعان.
الأول : اشتباه عين النجس بغيره ، كما لو شككنا في أن هذا الروث من المأكول أو من غير المأكول من ذي النفس ، وكما لو شككنا في هذا المائع أنه خل أو خمر أو شككنا في أن هذا السائل الأحمر ، دم من ذي النفس أو صبغ (١) حرر في ١٤ صفر ١٣٩٠ ه الموافق في ٢٠ / ٣ / ١٩٧٠ م.