أحمر ، أو شككنا في هذا الدم أنه من الدم المسفوح من ذي النفس أو من دم غير ذي النفس ، وكذلك لو علمنا بكونه من ذي النفس ، وشككنا في كونه من المسفوح أو المتخلف ، وكذلك لو شككنا في كون هذا الصوف أو الشعر من الكلب أو الخنزير ، أو من الشاة ونحوها.
الثاني : أن نعلم بطهارة عينه. ونشك في عروض النجاسة عليه ، واعلم أن كل ما بين أيدي الناس من هذا النوع من المطاعم والمشارب والأدوية والألبسة ، المركب منها والبسيط ، فإننا بعد علمنا بتصرفات الناس وعدم مبالاة أكثرهم بالطهارة والنجاسة نشك في طهارتها ، ولنا طريقان للحكم بطهارة هذه الأمور ، الأول الاستصحاب لفرض طهارة أصلها والثاني قاعدة الطهارة ، إذا احتملنا أن يكون جزء من أجزائها من الأعيان النجسة كما هو الحال بالنسبة للأدوية التي يحتمل دخول الخمر وأجزاء الميتة فيها هذا بالنسبة لما عدا اللحم والشحم والجلد.
إذا عرفت هذا فاعلم أن جميع ما قدمناه يتضح بتوضيح قاعدة الطهارة ، وبيان مقدار دلالتها فنقول أن مدرك قاعدة الطهارة قول أبي عبد الله (ع) في موثقة عمار ، والمنجبرة بالعمل على تقدير ضعفها ، وهو (كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم أنه قذر فليس عليك شيء) (١) وأما ما اشتهر من قوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر ، فلم نجد له أثرا.
ولا ينبغي الريب في أنها شاملة بإطلاقها للشبهة الحكمية والموضوعية ، وتصور الجامع ممكن ، ودعوى اختصاصها بالشبهة الموضوعية كما في الحدائق ، وعن السبزواري والاسترابادي غير ظاهر ، والظاهر من هذا أن الشبهة الموضوعية هي القدر المتيقن منها عند الفقهاء.
ولا ينبغي الريب أيضا في أن مفادها حكم ظاهري ، كما هو الحال في سائر الأصول والقواعد المغياة بالعلم ، لأن العلم لا يصلح غاية للحكم الواقعي ، ولا الظاهري ، لأن العلم بما يضاد الحكم ليس غاية له بالضرورة ،
__________________
(١) الوسائل م ٢ ب ٣٧ من أبواب النجاسات ص ١٠٥٣ ح ٤.