١ ـ قاعدة
في الشبهة غير المحصورة
وكلامنا فيها يتناول أربعة مواضع : ضابطها ، وجه جواز ارتكاب أطرافها في الجملة ، جواز ارتكاب جميع الأطراف وعدمه ، تحقيق الحال.
الموضع الأول : في ضابط الشبهة غير المحصورة.
وهو كما عن الشهيد والمحقق الثانيين والميسي ، وصاحب المدارك ، إن المرجع فيه إلى العرف ، وفسروه : بما يعسر عدّه في العادة ، وزاد المحقق الثاني : تقييده بزمان قصير. وعن كشف اللثام : بما يرجع إلى سعة الأفراد وانتشارها على وجه يستلزم خروج بعضها عن محل الابتلاء ، واستصوبه في (مفتاح الكرامة) ، واختاره الاستاذ الحكيم (مد ظله).
ويمكن أن يقال : بأن هذا مراد كل من مثل للشبهة غير المحصورة بامرأة مشتبهة في صقع من الأرض ، وشبه ذلك.
وفي رسائل شيخنا المرتضى رحمهالله : أنه ما بلغت الوقائع فيه من الكثرة حدا لا يعتني العقلاء بالعلم الاجمالي الحاصل فيها. ولعل هذا هو مختار السيد في (العروة). وفي تقريرات درس النائيني رحمهالله ، وهامش العروة إنه عدم التمكن عادة من جميع الأطراف وإن تمكن من آحادها على البدل.
الموضع الثاني : في الوجه في جواز ارتكاب أطرافها في الجملة ، وهو أحد أمور.