التنبيه الثامن : في ذكر بعض الادلة المحكومة إلى قاعدة لا ضرر الوضعية والتكليفية.
اما الوضعية ، فاصالة اللزوم وقاعدة السلطنة ، وقد تقدم الكلام فيهما في الجهة السادسة ص ١٩٩.
واما التكليفية ، فالطهارات ، وافعال الصلاة على تأمل ، فإن المرجع فيها النص الخاص ، واما الجهاد والحج والصوم فإنها إذا كان الضرر زائدا عن طبيعة هذه الثلاثة ، تكون موردا لقاعدة نفي الضرر ، لأنها شرعت ضررية ، واما الأحكام المالية كالخمس والزكاة والكفارات والديات فتجب ، وإن استوجبت ضررا ماليا ، لأنها شرعت كذلك ، فهو ضرر بحق ، نعم ورد في زكاة الفطرة وفي الكفارات أو في بعضها في حال العجز عنها الانتقال إلى شيء منها أو إلى الاستغفار.
ثم أن اصالة اللزوم جارية في اصل العقد وفي الشروط ، فلو كان الوفاء بالشروط ضرريا ، فهل يستوجب جواز الشرط أو جواز العقد. احتمالان ، وربما يقال بوجوب تحمله ، وربما يقال بجوازه ، ثم بواسطة عدم الوفاء به يتسلط على فسخ العقد.
٥٢ ـ قاعدة
في منجزية العلم الاجمالي
والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة مقامات :
المقام الاول : في وجوب الموافقة الالتزامية وعدمها. والتحقيق فيها أنها لا تجب.
المقام الثاني : في حرمة المخالفة العملية القطعية ، ولا خلاف في ذلك إلا من بعض ، كما في رسائل شيخنا المرتضى رحمهالله. وحكى الاستاذ الكاظمي الخراساني رحمهالله في التقريرات عن بعض من اعترف بأن العلم الاجمالي