كالتفصيلي في المنجزية ، أنه لم يقل بحرمة المخالفة القطعية ، في خصوص الشبهة الموضوعية التحريمية ، اعتمادا على اخبار الحل ، وقال بحرمة المخالفة العملية القطعية في الشبهة الوجوبية ، ولعله لعدم شمول اخبار الحل لها بنظره. وحكى فيها ايضا عن بعض من لا يعتد به تجويز المخالفة القطعية حتى بالنسبة للشبهة الوجوبية.
ولا ينبغي الريب في حرمة المخالفة العملية القطعية للزوم المناقضة لحكم العقل بوجوب الاطاعة ، وللزوم مناقضة الشارع نفسه بعد عدم تنزله عن احكامه الواقعية الثابتة للموضوعات المرسلة ، فيكون قد ناقض نفسه لفرض عدم النسخ ، ولأنا لا نجد فرقا بين الترخيص في مخالفة متعلق التكليف التفصيلي والاجمالي.
فالعلم بالتكليف علة تامة بذاته في كلا الحالين ، والمحاذير من الدور والتسلسل وتحصيل الحاصل والمناقضة كلها واحدة.
وأوضح من هذا أن يقال : لا ريب أن حجية العلم التفصيلي ذاتية ، وأنه يمتنع فيه الجعل نفيا واثباتا ، لأن ما بالغير لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات وللزوم الدور. لأن معرفة الشارع الذي يجعل حجيته إن كانت به دار ، وإن كانت بغيره لم تنفع ، لأنه غير ثابت الحجية ، فهو مفتقر له أو لغيره ، لأنه اخفى منه ، وللزوم الدور والتسلسل فإنه إن رجع إلى بعض السلسلة دار ، وإلا تسلسل ، وللزوم تحصيل الحاصل ، أو المناقضة ، اعني مناقضة الشارع لنفسه ، ومناقضة العقل لنفسه بعد متابعته له.
ولا ريب أن هذه المحاذير حاصلة إذا اباح الشارع كلا الطرفين اللذين علم المكلف بحرمة احدهما.
مثلا : إذا عرفنا الخمر تفصيلا ، وعلمنا حرمته كذلك ، ثم رخصنا الشارع بشربه وعلمنا بأنه لم ينسخ حكمه السابق ، كان ذلك مناقضة منه لنفسه بالضرورة ، ومناقضة العاقل نفسه قبيحة ، والشارع منزه عن القبيح. وإذا