النقض للحكيم ، ومن استحالة صدور الإرادتين المتنافيتين. وأما احتمال مناقضته لنفسه ، فإذا استلزم شيئا من ذلك كان مستحيلا ، وإلا فلا. والظاهر الثاني ولا سيما إذا التزمنا بثبوت الأحكام الظاهرية.
والتحقيق أننا إذا فرضنا ارتفاع احتمال مناقضة الشارع لنفسه بالتقريب الآنف ، فلا بد أن ترتفع مناقضة العقل لنفسه تبعا له ، لأن نتيجة ذلك كله تنزل الشارع عن الحكم الواقعي في مرحلة الشك ، وبعد فرض متابعة العقل له في ذلك ، لا يكون العقل مطالبا للعبد بتحصيل العلم بامتثال الأحكام الواقعية ، لأن متابعته له وأمره بوجوب تحصيل إطاعة الأحكام الواقعية في صورة العلم بها ، لا ينافي اكتفاءه بالإطاعة الاحتمالية في مورد الشك ، لأن شروط التناقض تسعة ، وهي الثمانية المشهورة ، مع اتحاد الرتبة. ومتعلق حكميه هنا متعدد لتعدد القيود ، ولاختلاف الرتبة أيضا. وهذا لا ينبغي أن يكون محلا للريب.
٥٤ ـ قاعدة
في بيان وجه انحلال العلم الإجمالي
بأصل التكليف بعد الفحص
وهذه القاعدة تتضمن دفع شبهتين من أهم الشبهات :
الأولى : أنه إذا ثبت كون احتمال المناقضة كالمناقضة في الاستحالة ، أشكل الأمر في جريان الأصول المرخصة في الشبهات البدوية بأسرها ، ومنها الشبهة غير المحصورة ، والشبهة المحصورة التي يكون العلم الإجمالي منحلا فيها لبعض أسباب الانحلال المسطورة في تنبيهات الاشتغال ، فإن جريان الأصول المرخصة فيها لا ينفك عن احتمال المناقضة شرعا وعقلا. ولو لا احتمال مخالفة الواقع لما احتجنا للأصول المؤمنة ، فإذا استحال جريانها في بعض أطراف العلم الإجمالي المنجز ، من جهة احتمال المناقضة ، لزم امتناع جريانها هنا ، لاشتراكهما في احتمال المناقضة للواقع! لأن العلم الإجمالي موجود في المقامين ،