كالعرض بالنسبة لمعروضه. ولما كان وجود العرض لنفسه وبنفسه وفي نفسه ، عين وجوده لغيره وبغيره وفي غيره ، لاستحالة قيام العرض بذاته ، فإن تقرره إنما يكون بمحله ، ولذلك استحال الاهمال الواقعي. ولكن لحاظه ليس كوجوده فيمكن لحاظه بما هو هو ، مع قطع النظر عن عينية وجوده. فيكون عرضا مباينا غير محمول ، ويكون ملحوظا بشرط لا ، ويمكن لحاظه ، على ما هو عليه من قيامه بموضوعه ، واتحاده معه وجودا. فيكون عرضيا محمولا متحدا ، أو يكون ملحوظا لا بشرط أي لا بشرط التجرد (١).
ومنها الاجماع المستفيض الذي ينقله الاساتذة (٢).
إذا عرفت هذا كله ظهر لك استحالة استفادة الاطلاق من دليل التشريع للدور ، وظهر امتناع التقييد بالعالمين أيضا ، وظهر ثبوت نتيجة الاطلاق بالتقريب المتقدم ولو ثبت في مورد ما اختصاص الحكم بالعالمين به ، كان ذلك من باب ثبوت نتيجة التقييد. ومما ذكرنا يتضح إن نتيجة الاطلاق ونتيجة التقييد متلازمتان إمكانا وامتناعا كنفس التقييد والاطلاق ، فلا تغفل ..
وقد استقصينا في قاعدة (لا تعاد الصلاة إلا من خمس) ، جملة من الموارد التي يظهر من الفقهاء والروايات معذورية الجاهل فيها.
٤٨ ـ قاعدة
الأصل في القطع الطريقية
إذا أخذ لفظ القطع أو العلم أو المعرفة في لسان الدليل ، كان ظاهرا في الطريقي وبعد حجية الظهور يكون ذلك لازم الاتباع. وبهذه الملاحظة يصح أن يقال الأصل في القطع الطريقية ، بمعنى أنه إذا ورد في لسان الدليل وشك في كونه على نحو الطريقية ، أو الصفتية ، فالأصل فيه أن يكون طريقيا ، ولا
__________________
(١) ما ذكرناه في العرض مأخوذ من تقريرات استاذنا الكاظمي (ره) ح ٢ ص ٥٩.
(٢) لاحظ التعليق على القاعدة (٢٦) ص من هذا الكتاب ص ٧١.