ثم أنه لو قطع بخلاف الواقع لم يكن لقطعه أثر ، فإن الحكم الواقعي في الفرض ثابت على ما هو عليه ، والقطع الطريقي ، لما لم يكن مجعولا ، لم يكن مفاده حكما ظاهريا ، ولذا كان الجري عليه لا يستلزم الأجزاء ، بل ولا يوجب توهمه ؛ ونظيره الجري على وفق الامارات بناء على الطريقية الصرفة ، والحمد الله رب العالمين.
٢٤ ـ قاعدة
الاذن في الشيء إذن في لوازمه
اعلم أن هذه الكبرى غير واضحة المأخذ ، فإنها بنفسها ليست آية ولا رواية ، ـ كما يظهر لنا من موارد ذكر الفقهاء لها ـ ولكن الظاهر أنها قاعدة عقلائية وحينئذ يكون تقرير الشارع لها ، بعد إثبات استقرار طريقة العقلاء عليها ، هو دليل حجيتها.
وبعبارة أوضح : دليل حجيتها هو استقرار طريقة العقلاء ، وتقرير الشارع لهم وحينئذ تكون من صغريات حجية الظواهر ، فإن دليل حجية ظاهر المقال ، هو بعينه دليل حجية ظاهر الحال.
ثم إنه يمكن الاستدلال لحجيته في موارد هذه القاعدة بمفهوم الموافقة ، فتكون من صغريات حجية ظواهر الالفاظ ، ألا ترى إن إباحة وطء الجارية يستلزم إباحة التقبيل والملامسة بالأولوية القطعية. والمدار حينئذ في حجيتها ، سعة وضيقا ، على إثبات الأمرين ، أعني استقرار طريقتهم وتقرير الشارع لهم ، ولا ريب في انطباقها في موارد كثيرة كالضيافة ولوازمها ، والدعوة إلى البيت ولوازمها ، وإعارة الثوب وإباحة وطء الجارية. فإن اللوازم كلها مأذون فيها بنظر العقلاء ، وهي المعبر عنها بشاهد الحال وقرائن المقام ، ولا ريب أيضا في كونها قاعدة ظاهرية موردها الشك في حصول الأذن ، ولذا لو علم بالاذن باللازم ، أو علم بالمنع عنه ، لم يبق معنى للاستدلال بها.
إذا عرفت هذا فاعلم : إن بعض الفقهاء أو المتفقهين رضوان الله عليهم