الشرعية. فإذا دل الدليل على إن القرشية تتحيض للستين ، كان الحكم معلقا على عنوان وجودي بسيط. وإذا دل على أن غيرها تتحيض للخمسين ، كان الحكم معلقا على عنوان مركب من وجودي وعدمي ، وهو امرأة ليست قرشية. فالتي يشك في كونها من قريش أو من غيرها ، يجري عليها حكم غيرها ، لأن موضوع التحيض للخمسين امرأة من غير قريش ، وكونها امرأة محرز بالوجدان ، وكونها من غير قريش محرز بأصالة عدم انتسابها لقريش. ولا يعارضها أصالة عدم انتسابها لغير قريش ، فإنه وإن كان مسبوقا بالعدم ، إلا إنه ليس موضوعا للأحكام الشرعية في النص ، فإنه ليس لدينا دليل شرعي يقول : إن المرأة التي لم تنتسب لغير قريش تتحيض إلى الستين. ومن أجل هذا يكون الأصل مثبتا. ومسألتنا التي نحن فيها لا أثر فيها لشيء من ذلك.
التنبيه الثالث : قاعدة المقتضي والمانع ، وقضية كون الشك في العنوان الوجودي كاف في عدمه ، ربما نذكرهما كلّا على حدة (١).
٣٥ ـ قاعدة
ما يضمن بصحيحه وعكسها (٢)
الكلام في هذه القاعدة ينبغي وقوعه في ثلاث مقامات : الأول في الموجبة ، والثاني في السالبة ، والثالث في أمور مهمة تتعلق فيهما.
المقام الأول
في الموجبة ، وهي كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، أو كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، أو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وفي هذا المقام مبحثان
__________________
(١) انتهينا من نقلها بعد تحوير وتغيير عصر الثلاثاء ٩ جمادي الأولى سنة ١٣٨٢ ه في الكويت في بيت ابن الخال العلامة الشيخ إبراهيم سليمان حفظه الله تعالى ، وكان الفراغ من مسوداتها الأولى آخر ذي الحجة سنة ١٣٥٩ ه.
(٢) هذه القاعدة كانت رسالة مستقلة ، وكنت قد انهيتها مع السالبة ليلة السبت ١٨ جماد الأول سنة ١٣٥٦ ه. ثم أعدت النظر فيها في الكويت ٢٦ / ٢ سنة ١٣٨٢ ه.