ثمرته المنة برفعه ، والمنة الأخرى بإيجاد الداعي إلى الاهتداء للاسلام والترغيب فيه.
وأجيب أيضا : بأن صحة القضاء الواجب مشروطة بالاسلام في الوقت ، فيكون قد وجب عليه في الوقت ثلاثة أمور : الاسلام والأداء ، والقضاء على تقدير ترك الاداء.
وينتج من هذا إن الكافر ليس مكلفا بالقضاء تكليفا فعليا ، أما في الوقت فلفقد شرطه ، وأما في خارجه فللاجماع ، ولحديث الجب ، وهو كما ترى.
وإذا عرفت هذا كله فاعلم : أنه لا ريب أن الحديث يجب الكفر والمعاصي والذنوب ، ولا ريب أيضا في سقوط قضاء الفرائض اليومية عن الكافر الأصلي إذا أسلم للاجماع والضرورة والسيرة القطعية وحديث الجب ، على تأمل تقدم في الايراد الخامس.
ولا ريب أيضا في سقوط قضاء الصوم عنه لما مر ، مضافا إلى النص الخاص. وأما الزكاة ، فالمشهور سقوطها بالاسلام (بل لم يحك التوقف فيه إلا عن صاحب المدارك). ويمكن الاستدلال للسقوط بظهور الاجماع وبالسيرة القطعية لأن التاريخ لم يحدثنا عن النبي (ص) ومن بعده ، إنهم كانوا يحاسبون الكفار على زكوات أموالهم المستحقة في أيام كفرهم.
وعلى الفقيه التثبت ومراجعة كل فرع يرتبط بحديث الجب في محله من كتب الفقه للاحاطة بشئونه ، وحينئذ ينتفع بما أسلفناه حول حديث الجب ، والحمد الله رب العالمين.
٤٧ ـ قاعدة
في إمكان تخصيص الأحكام بالعالمين وعدمه
لا ريب في إمكان أخذ العلم جزءا أو قيدا في الموضوع ، ولا ريب في وقوعه كما بيناه في القطع الموضوعي.
فيمكن تحريم الخمر التي يعتقد كونها خمرا. فلو رأى خمرا ، فاعتقد إنها خل مثلا ، أو شك فيها ، جاز له شربها ، لأن موضوع الحرمة الخمر الذي