الأحوالي لحالي الضرر وعدمه.
والسر في ذلك ـ أولا : الفهم العرفي ، وثانيا قوله في بعض متون الحديث : في الإسلام فإنه قرينة على كونه ناظرا لأدلة الأحكام الأولية. لأن الإسلام وإن كان اسما للشهادتين ، إلا أن المقصود به في الحديث الشريف ، أحكام الشريعة الإسلامية الأساسية للقطع بأن رفع الضرر والضرار لا دخل له في حقيقة الإسلام ، والنسبة لا تلاحظ بين الحاكم والمحكوم بنظر العرف ، بل الحاكم يقدم على كل حال. مضافا إلى أن الطولية الموجودة بين الحاكم والمحكوم تمنع من ملاحظة النسبة بينهما ، فتدبر ، ... ومضافا إلى ان الحديث اخص من الأدلة الأولية ، لأنه بعد نظره إليها أجمع يلاحظ معها أجمع فيكون أخص منها مطلقا.
نعم : إذا لوحظ الحديث مع كل منها مستقلا ، كانت النسبة بينه وبين كل واحد منها العموم من وجه :
ومن ذلك يتضح فساد ما حكاه شيخنا المرتضى رحمهالله عن بعضهم من إعمال المعارضة بينه وبين سائر الأدلة ، كاعمالها بين العامين من وجه ، ثم الترجيح بالإجماع وشبهه.
الجهة السابعة : في أن لا ضرر ترفع إطلاق ما شرع ، إذا كان يشمل بإطلاقه حالي الضرر وعدمه.
ولا ريب أن القاعدة ترفع إطلاق ما شرع إذا كان يشمل بإطلاقه حالي الضرر وعدمه ولا تشرع ما يتدارك بتشريعه الضرر. ويتضح هذا بملاحظة ما ذكرناه في آخر الجهة الرابعة ، فلاحظه.
أما الأول : فلما عرفته في الجهة السادسة من حكومة الحديث على إطلاق الأدلة الأولية الشاملة لحال الضرر وغيره.
وأما الثاني : فلأن الحديث لا يتضمن الرخصة في تشريع الأحكام التي