صاحبها من استعمالها ، فإنه يضمن الأجرة في المثالين لصدق الإتلاف. انتهى بلفظه.
٤٥ ـ قاعدة القرعة
والكلام فيها في مواضع.
الموضع الأول : في مدركها ، وهو آيات وروايات.
أما الآيات فقوله تعالى : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) ٣٧ ـ ١٤١.
وقوله تعالى : (ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ، وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ، وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) ٣ ـ ٤٤.
وأما الروايات.
فمنها : صحيح سيابة وإبراهيم بن عمر جميعا ، عن أبي عبد الله (ع) في رجل قال : أول مملوك املكه فهو حر ، فورث ثلاثة قال (ع) يقرع بينهم ، فمن اصابه القرعة اعتق قال ، والقرعة سنة (١).
ومنها : الصحيح إلى إسماعيل بن مرار عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك فقال : أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ، ثم مات المولى ، ولم يدر أيهم الذي علمه ، أنه يستخرج بالقرعة يستخرجه الإمام ، لأن له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره (٢).
ومنها : ما في عدة روايات : ليس من قوم تنازعوا ، ثم فوضوا امرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. وفي اخرى : ليس من قوم تقارعوا .. الخ (٣).
ومنها : المرسل عن الصادق (ع) ما تنازع قوم ففوضوا امرهم إلى الله عزّ
__________________
(١) الوسائل م ١٨ ب ١٣ من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ح ٢ و٤ و٥ و٦ وغيرها ص ١٨٧ وما بعدها.
(٢) الوسائل م ١٦ ب ٣٤ من ابواب العتق ح ١ ص ٤٤.
(٣) الوسائل م ١٤ ب ٥٧ من ابواب نكاح العبيد والاماء ح ٤ ص ٥٦٧ والرواية المذكورة طويلة وقد ورد في هذا الباب روايات كثيرة في القرعة ولكنها ليست ناظرة لكي القرعة.