٦٢ ـ قاعدة
الشك في المحل
قاعدة الشك في المحل تقتضي الإتيان بالمشكوك فيه إذا كان من أجزاء الصلاة والوضوء وسائر الطهارات ، بل وغيرهما ويدل على ذلك أمور :
أولها الاستصحاب.
ثانيها الإجماع المحكي في الجواهر عن شرح الدروس ، وشرح المفاتيح ، وعنه أنه نقله عن جماعة وعن كاشف اللثام أنه إجماع على الظاهر ، وعن المدارك والذخيرة وغيرهما نفي الخلاف فيه ، قلت والظاهر أنه كذلك.
ثالثها : قاعدة الاشتغال العقلية ، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
رابعها : النص ، وهو مختص بالصلاة والوضوء وبهذه الملاحظة نسميها قاعدة الاشتغال الشرعية. ومنه الروايات الواردة في الركوع والسجود وغيرهما ، وخصوص صحيح زرارة (١). هذا في الصلاة ، وأما في الوضوء فالأمر أوضح من ذلك ، لأن النصوص فيه صريحة ، في أن كل شك في جزء من أجزائه قبل الفراغ منه هو من الشك في المحل. وأما قوله (ع) إنما الشك في الشيء إذا لم تجزه ، فإنه وإن كان عاما ، إلا أن النصوص المشتملة على وجوب الإتيان بالمشكوك فيه من أجزاء الوضوء إذا حصل الشك فيه ، وهو في لاحقه تكون حاكمة عليه لكونها موسعة للمحل ، وملغية للتجاوز بالنسبة لأفعال الوضوء ، ومقررة للاستصحاب ولقاعدة الاشتغال العقلية.
وقد نوقش في صحيحة زرارة بلزوم تعارض الصدر والذيل ، وبلزوم التناقض بين المفهوم والمنطوق ، وقد أجبنا عنه في قاعدة الفراغ في المقام الحادي عشر ، وكل ذلك لا أهمية له بعد وضوح المقصود (٢).
__________________
(١) الوسائل م ١ ب ٢٧ ص ٣٤٢ ح ١.
(٢) نقلت إلى المبيضة في شهر صفر ١١ / ١٣٩٠ ه الموافق ١٧ / ٥ / ١٩٧٠ م.