يلزم من عدم تشريعها ضرر. فهو مخصص لعموم ما شرع لا مرخص في تشريع ما لم يشرع ، لأن لسان الحديث لسان نفي ، فهو ينفي ما شرع ، وليس لسانه لسان إثبات ليكون صالحا لتشريع ما لم يشرع ، ولأن النفي إنما يحسن بالنسبة لأمر ثابت ، أو في مقام الثبوت ، أو في مقام توهم الثبوت ، لأنه إما رفع وإما دفع ، وإما كاشف عن عدم ثبوت المقتضي من رأس ، وذلك كله يدل على ما ذكرناه ، ثم أن ذلك يستلزم تأسيس فقه جديد يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فيكون لنا ، في كل عصر وفي كل مصر ، شريعة تباين شريعة العصر السابق ، وتخالف المصر الآخر ، وربما يخالف المجتهد بقية المجتهدين في عصره ومصره ، لاختلاف الملاحظات باختلاف الزمان والمكان والعقول.
ومن الموارد التي تتفرع على هذا ما أفتى به المشهور من عدم ضمان منافع الحر المفوتة دون المستوفاة ، كما لو حبسه الظالم. فإن الحكم بعدم ضمان منافعه ضرر عليه فيجب الحكم بالضمان مثلا ، لحديث نفي الضرر.
ومنها : لو كان الزوج يديث على زوجته أو يجبرها على معاشرة المقامرين والسكارى أو يسكنها مع من لا تطيق السكنى معه ، فطلبت الطلاق وامتنع الزوج منه مصرا على المنكرات الآنفة ، فإنه يلزم من عدم طلاقها ضرر عليها في دينها ودنياها ، فيجب على الحاكم حينئذ طلاقها بغير رضى الزوج لحديث نفي الضرر مثلا.
ومنها : ما لو غرس إنسان غرسا ، أو زرع زرعا ، أو أنشأ بناء ، أو أجرى نهرا في أرض غيره ، بحق إلى أجل وانتهى الأجل ، أو بغير حق ثم لم يرض صاحب الأرض ببقاء ذلك ، وكان تحويله ضررا عليه ، فإنه يجب الحكم بإبقائه ، لحديث نفي الضرر.
ومنها : ما لو أراد شخص أن يبيع أو يشتري ، أو يؤجر أو يستأجر ، أو يوصي أو يوصى إليه ، وامتنع الطرف المقابل من ذلك ، وكان في امتناعه ضرر عليه ..
ومنها : ما لو أراد رجل زواج امرأة ، أو أرادت هي الزواج منه ، وكان