ذكروها في موارد ليست من صغرياتها ، فأوجب ذلك اعتبار المبتدئين لها دليلا على الحكم في تلك الموارد ، أو مؤيدا له مع أنها أجنبية عنها.
منها : ما لو أذن له في الصلاة في منزله ، ثم رجع عن إذنه وهو في أثناء الصلاة ، فإن الاذن في الشروع إذن في لازمه وهو الاتمام.
ومنها : ما لو أعاره أرضا ليزرعها ، ثم رجع عن إذنه بعد الزرع ، وقبل اكتماله بدعوى أن الاذن به إذن بإبقائه إلى حين الاكتمال.
ومنها : ما لو أعاره العين للرهن فرهنها ، ثم رجع عن العارية.
ومنها : أذن السيد والوالد والزوج للعبد والولد والزوجة في الحج أو الصلاة أو الاعتكاف ، ورجوعهم عن الاذن بعد الدخول في الصلاة وبعد الاحرام في الحج ، وبعد اليومين من الاعتكاف.
ومنها : أن يبذل له زادا أو راحلة للحج ، أو يهبه ما يحج به ، ثم يرجع عن ذلك بعد تلبسه بالاحرام ، إلى غير ذلك.
ولكن هذه الموارد كلها ليست موردا لها ، لأن موردها ناظر لصورة الشك في حصول الاذن باللازم بمجرد الاذن بالملزوم ، ومورد هذه الأمور ناظر لصورة رجوع الاذن عن إذنه في اللازم أو في الملزوم ، فكيف تكون هذه الموارد من صغريات هذه القاعدة مع تباين الموردين ، وينبغي التكلم في هذه الموارد في موضعين.
أولهما : في إن الرجوع عن الاذن في الملزوم ، هل يستلزم الرجوع عن الاذن باللازم بالنسبة لما تلبس به ، أو لا .. وأما بالنسبة لما مضى فلا معنى له ، لأنه قد حصل التصرف باذن المالك ، ولا معنى للرجوع بما وقع ولا محصل له.
ثانيهما : في أنه هل يجوز له الرجوع أو لا. بمعنى أن رجوعه هل يؤثر أو لا. وهذا أمر تشترك فيه جميع هذه الموارد ، وتختلف فيما عداه ، ولذا ينبغي التكلم في كل واحد منها بما يخصه. فنقول إذا رجع الآذن في الإذن في الصلاة بعد