أولها : الاجماع المحكي على عدم وجوب الاجتناب ، كما عن صريح الروض وجامع المقاصد ، وفوائد البهبهاني نافيا عنه الريب ، مدعيا أنه مدار المسلمين في الأعصار والأمصار ، وتبعه في دعوى الاجماع غير واحد ممن تأخر عنه ، وزاد بعضهم : دعوى الضرورة عليه في الجملة.
وبالجملة : نقل الاجماع مستفيض ، وهو كاف في المسألة ، (انتهى مجمل كلام الشيخ في الرسائل).
ثانيها : أخبار قاعدة الحل.
ثالثها : عدم اعتناء العقلاء بمثله.
رابعها : قضية العسر والحرج.
خامسها : رواية المحاسن ، وفيها : أمن أجل مكان واحد فيه الميتة ، حرم جميع ما في الأرض. فما علمت فيه الميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم ، فاشتر وبع وكل والله أني لأعترض السوق فاشترى اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظن كلهم يسمون ، هذه البرية وهذه السودان (١) الخبر كذا.
سادسها : عدم القدرة على المخالفة ، كما يظهر من تقريرات شيخنا الكاظمي الخراساني رحمهالله.
سابعها : خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء.
ثامنها : إن الظن يلحق الشيء بالاعم الأغلب ، وهي قاعدة الغلبة.
الموضع الثالث : في تحقيق المسألة.
وتحقيقها على وجه الاختصار هو أن يقال : إن المحكم في شئون التنجيز والامتثال هو العقل ، وهو لا يفرق بين المحصور وغيره بعد حصول العلم الاجمالي ، وأما الانحلال فإنه يدور مدار قيام حجة غير معارضة في أحد الأطراف حتى على القول بعليته التامة ـ كما هو التحقيق ـ لأن العقل لا يرخص
__________________
(١) الوسائل م ١٧ ص ٩١ ح ٥.