وقال في اثناء ذلك ـ وهو موضع الحاجة ـ ما لفظه : اللهم إلا أن يمنع سببية الاتلاف للضمان على وجه يشمل الفرض ، لعدم ثبوت من اتلف مال غيره فهو له ضامن ـ رواية من طرقنا ، ولا قاعدة. وثبوت الضمان في المذكورين للاجماع انتهى «كذا ».
ثم قال : إلا أن الانصاف عدم خلو ذلك من النظر ، ضرورة المفروغية من قاعدة من اتلف ، التي لهجت بها السنة الفقهاء في كل مقام ، انتهى ما اردناه (١).
وقال في الجواهر في كتاب النكاح ما لفظه ثم قال ـ يعني صاحب المسالك ـ وفي الفرق نظر ، ضرورة وضوح الفرق بينهما ، فإن مبنى رجوع المدعي عليهما فيما يغرمه ، قاعدة السبب اقوى من المباشر ، فهنا اولى بالاندراج في قوله (ع) من اتلف ، انتهى (٢).
فإن هذا الكلام إن كان كله للشهيد الثاني ، يكون هو الذي جعل هذه الفقرة رواية ، وذلك يعطيها قوة ، اما لأنها رواية مرسلة عمل فيها الفقهاء ، واما لأنها قاعدة معروفة في عصره (٣).
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن متن هذه الفقرة يشبه جوامع الكلم المروية عن النبي (ص) واعلم أنها غير موجودة في كتب الحديث التي بين ايدينا ، ويشهد لذلك كلام صاحب الجواهر المتقدم ، وهو من اعظم فقهائنا تتبعا واستقراء لكلمات علمائنا واقوال اهل اللغة واحاديث اهل البيت عليهمالسلام (٤)
__________________
(١) الجواهر ، الطبعة الجديدة م ٣٧ ص ٥٩ ـ ٦٠.
(٢) الجواهر كتاب النكاح م ٣١ ص ٩١ ـ الطبعة الجديدة.
(٣) حال التهجير بيننا وبين مكتبتنا الموجودة في بيروت فلم نتمكن من الرجوع إلى كتاب المسالك ، نسأل الله سبحانه الراحة والمغفرة.
(٤) حدثني استاذي في اوائل الرسائل العلامة السيد امين الصافي (ره) حوالي سنة ١٣٥٠ ه حسبما اتخطره ، أن صاحب الجواهر عند ما اصبح المدرس الاعظم طلب من تلامذته الاهتمام بالاحاطة في اقوال المسألة وروايتها متعهدا بما يتعلق فيها وأنه بعد سنة اجاز اربعين منهم بالاجتهاد وربما قال اكثر من ذلك ، وهذا يدل على تفرده بالاحاطة لأنه تيسر له الاستعانة بجمهور فضلاء عصره.