ويشهد لذلك ايضا ما تتبعناه من كتب الاستدلال والوسائل مدة حياتنا ، فإننا لم نجد فيه اكثر مما قدمناه.
ويشهد له أيضا شهادة شيخنا الكاظمي الخراساني في مجلس الدرس من التتبع وعدم وجود أثر لها.
ويشهد له ايضا ما ذكره الفاضل المعاصر الشيخ محمود القوجاني في تعليقته على الجواهر في م ٣١ ص ٩١ ـ الطبعة الجديدة ، فإنه صرح بعدم العثور عليها في كتب الحديث.
الموضع الثاني : إذا كانت قاعدة من اتلف رواية معمولا بها أو قاعدة متفق عليها ، كان مقتضاها دوران الضمان مدار صحة اسناد الاتلاف للمتلف اسنادا حقيقا ، ومقتضى ذلك ، أنه لا فرق بين كون المتلف مباشرا أو مسببا ، بواسطة أو وسائط ، على وجه لا تتوسط بين السبب والمسبب إرادة فاعل مختار.
وأما مع توسطها فلا ضمان ، لعدم صحة نسبة الاتلاف للسبب السابق عليها ، إلا بضرب من ضروب المجاز.
ولا فرق في المتلف بين كونه عالما بالحكم والموضوع ، وبين كونه جاهلا بهما ، فضلا عن كونه عالما باحدهما جاهلا بالآخر.
ويتفرع على ذلك ، ضمان الصبي والمجنون وإن كانا غير مدركين ، وضمان السكران والمغمى عليه والنائم والغافل.
والسبب في ذلك ، هو أن الفعل موضوع بهيئته ومادته للحدث المنتسب لا غير ، وأما الإرادة والاختيار والمباشرة وغيرها ، فإنها أمور خارجة عن مدلوله ، بل لا يعقل كونها داخلة فيه لأنها من الانقسامات اللاحقة له ، المترتبة عليه ، ترتب العلة على المعلول ، بنظر اهل العرف بل والواقع.
إن قلت : فما هو الوجه في اعتبار القصد والاختيار والمباشرة في صحة المعتقدات والعبادات البدنية ، بل والمشوبة بالمالية كالحج وما هو الوجه في