اعتبار القصد والاختيار في المعاملات. مع صحة نسبة ذلك كله لفاعله نسبة حقيقة.
قلت : اعتبار القصد والاختيار والمباشرة في الأمور المذكورة ليس من جهة دلالة الفعل بهيئته أو مادته على ذلك ، بل من جهة اخرى. فإن الدليل الدال على كون الشيء عبادة ، وعلى اشتراط صحتها بالاتيان بها قربة إلى الله سبحانه قاض بذلك.
وأما الدليل على اعتبار القصد والاختيار في العقود والايقاعات ، فهو الادلة الخاصة نحو قوله تعالى (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ).
الموضع الثالث : ربما يتوهم أن هذه القاعدة من صغريات قاعدة على اليد ، وأن البحث في تلك يغني عن البحث في هذه.
وفيه : أن النسبة بين القاعدتين العموم من وجه ، لاجتماعهما في التالف تحت اليد ، ولانفراد قاعدة على اليد في ما هو تحتها ، وليس بتالف ، وفي التالف بسب سماوي ، ولانفراد قاعدة من اتلف في التلف السببي مع كون التالف ليس تحت اليد ، وبعد ذلك كيف يتوهم كونها من صغرياتها .. وكيف يمكن أن تكون قاعدة اليد موجبة للاستغناء عن البحث في قاعدة من اتلف.
الموضع الرابع : لا ريب في سببية الاتلاف للضمان في الجملة لأمور كثيرة.
منها : أنه ضروري فضلا عن كونه اجماعي.
ومنها : أدلة أسباب الضمان ، فإن معظم أنواع الاتلاف مندرج في قاعدة على اليد ، وقاعدة الاحترام ، وقاعدة الاستيفاء ، وقاعدة الغرور.
ومنها : النصوص الخاصة الناظرة إلى عنوان الاتلاف الواردة في الأعيان ، والمنافع في النفوس والأموال ، وسنذكر شيئا منها عند الحاجة إليه.
وينبغي التنبه إلى أن الاتلاف تارة يكون بالمباشرة وأخرى بالتسبيب ، أما