وكالمخصصات العقلية ، وأخرى يكون ظنيهما معا كخبر العدل الظاهر. وثالثة يكون ظني الدلالة قطعي الصدور ، ورابعة يكون قطعي الدلالة ظني الصدور.
إذا عرفت هذه الصور ثبوتا ، فاعلم : أنه إذا وجد المخصص القطعي سندا ودلالة لم يبق مجال لأصالة العموم ، لأن موردها الشك ، ومع العلم يرتفع الشك .. ومثله قيام المخصص الظني دلالة وسندا ، إذا كان شرط حجية أصالة العموم عدم قيام ظن على خلافهما ، وذلك لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
والتحقيق : أن العقلاء لا يعرفون شيئا من هذه الصور ، بل هم يأخذون بالعام بمقتضى مرتكزاتهم ، ويرون حجيته من باب الظهور النوعي. ومن المعلوم أنه ليس للشارع طريقة خاصة في فهم المحاورات وتفهمها ، بل هو واحد من أهل العرف ، سلك طريقتهم وأقرهم عليها.
ومما ذكرناه : تعرف أصالة الإطلاق وأصالة عدم المقيد ، وأصالة عدم القرينة وعدم الحذف.
ثم ان جميع ما ذكرناه في هذه القاعدة يطرد بالنسبة لحجية جميع الظواهر فإن المحتملات المذكورة في العام والخاص تجيء فيها ، والمدرك واحد سلبا وإيجابا.
ثم أنه ينبغي التنبه إلى اختلاف الحكم بالنسبة للعام الذي يتصل به ما يصلح للتخصيص ، وبين المطلق الذي يتصل به ما يصلح للتقيد ، فإن الأول لا يزعزع العام بخلاف الثاني ، فإنه يزعزع الإطلاق ، كما أن الظواهر المقترنة بما يصلح للقرينية تعتبر مجملة.
وقد برهنا على عدم تمامية الإطلاق المقترن بما يصلح للقرينية في مواطن كثيرة. ومنه يتضح الوجه في عدم انعقاد الظهور عند العقلاء إذا كان الكلام محتفا بما يصلح لان يكون قرينة على خلافه.