بدون اضرار ، فإن كان المتضرر حاضرا ، فعليه أن يحافظ على ماله ويدافع عنه ، ويكون كل مالك مسئولا عن ماله ، ويكون حالهما حال رعاة القطعان من المواشي إذا هجم اللص ، أو الذئب الكاسر ، فإنه إذا دفعه احدهم عن قطيعه اتجه للقطيع الآخر.
واما لو لم يكن حاضرا ، فإن كان من باب الذئب واللص ، فلا يضمن لعدم صحة نسبة الاتلاف اليه ، ونظيره ما لو كان السيل متجها نحوه ، وكان غيره في منحدر عنه نعم لو كان ملكه متصلا بملكه ، ففيه مجال للشك.
وعلى كل حال ، فمقتضى الاصل وظاهر صحيح ابي بصير ، والمستفاد من فحوى النصوص التي اشرنا إلى مضانها ، العدم ، والله المسدد.
ومنها : ما لو اجبره الظالم على ضرب غيره ، وتوعده إن لم يفعل بأن يضره وقد جزم شيخنا المرتضى رحمهالله في رسالة لا ضرر بجواز ضرب الغير ، وعلله بأن الضرر متوجه ابتداء على الغير ، ولا يجب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير ، قلت : الكبرى حسنة ، ولكن ضرب انسان محترم العرض والدم بغير حق ظلم ، والظلم محرم بالضرورة والكلام ليس في تحمل الضرر عن الغير ، بل الكلام في حرمة الظلم حتى لو كان مكرها عليه اولا. ومقتضى اطلاق دليل حرمة الظلم اللفظي هو ذلك ، وقد عرفت في الجهة الثامنة ، إن الاحكام العدمية ، اعني المحرمات ، ليست محكومة للقاعدة فراجع. نعم ، قد يقال هنا : إن حديث رفع الاكراه حاكم على الادلة الاولية فيكون هو الدليل على الجواز لا ما ذكره. اللهم إلا أن يقال : «إن حديث رفع الإكراه امتناني ، ولا منة في رفع الاكراه الذي يستلزم ايذاء الناس ، وهو المتعين. ويؤيده ما نحفظه من أنه لا تقية في الدماء ، والله العالم.
تنبيه مهم جدا
بعد الفراغ مما ذكرناه أجمع ، توفقنا لملاحظة الجواهر / م ٣٧ ـ في كتاب الغصب الطبعة الجديدة فوجدنا المحقق (ره) تعرض لفروع كثيرة. تشبه ما نحن