بفعل الواحد ، فدفن المسلم إذا عجز عنه الواحد أو الاثنان ، يبقى واجبا على الجميع ، إلى أن يقوم به عدد يقدر عليه.
هذا كله بالنسبة للحكم التكليفي ، وأما بالنسبة للضمان ، فلا ينبغي الريب في العدم.
اما بالنسبة للضرر الحاصل من فاعل مختار كاللص والعدو ، فواضح ، لأن السرقة والقتل والاتلاف فعل اختياري لفاعله ، وادلة الضمان ـ اعني اليد والاتلاف تنطبق عليه ، ولا تنطبق على الدافع.
والتسبب انما يوجب الضمان ، إذا لم يتخلله ارادة فاعل مختار لصحة نسبة الأثر اليه حقيقة ، وعدم صحة نسبتها للسبب إلا بنحو من انحاء المجاز ، ويشير إلى هذا تعليلهم الضمان في بعض موارده بقولهم رضوان الله عليهم : لأن المباشر اقوى من السبب.
واما بالنسبة للضرر الحاصل من دفع السباع والهوام والحشرات من حيث الحكم الوضعي ، اعني الضمان ، فإن من يدفعها عنه لا يضمن إذا أضرت بغيره للأصل ، ولعدم صحة نسبة الاتلاف اليه ، وبعبارة ثانية : لقصور ادلة اسباب الضمان عن شموله ، مضافا إلى فحوى صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة ، فاراد أن يطأه ، فزجر الدابة ، فنفرت بصاحبها ، فطرحته وكان جراحة أو غيرها ، فقال : ليس عليه ضمان ، انما زجر عن نفسه وهي الجبار (١) هذا مضافا إلى امكان استفادة شيء بالنسبة لما نحن فيه ، ولو بالاولوية من النصوص الواردة في البعير المغتلم ، والدابة المرسلة ، إذا اتلفت نهارا.
واما بالنسبة للنار والسيل ، إذا كان دفعها عنه موجبا لاشتعال النار في ملك غيره ، كما في البيدر والزرع المجاور ومثلها السيل ، فإن كان يمكن دفعها بدون اضرار الغير ، فالظاهر كونه ضامنا لقاعدة الاتلاف. واما إذا لم يكن
__________________
(١) الوسائل م ٩ ب ٣٧ من ابواب موجبات الضمان ص ٢٠٦ ح ١ وب ٣٥ منها وب ٤٠ منها.