منها : مسألة الماء المتمم كرا بماء متنجس.
ومنها : مسألة الماء المتمم كرا بماء طاهر ، إذا اقترن تتميمه به بملاقاته للنجاسة ، وهو أوضح مورد لها.
ومنها : أدلة كثير الشك بالنسبة لأدلة الشكوك.
ومنها : موارد الشبهات المصداقية ، وهي أكثر من أن تحصى ، كالدم الذي يشك في كونه من ذي النفس السائلة أو من غيره ، فإنه يكون منها ، بناء على وجود دليل عام يدل على نجاسة الدم ، وكالدم الذي يعلم كونه من ذي النفس ، ويشك في كونه من المسفوح المحكوم بنجاسته ، أو من المتخلف المحكوم بطهارته.
إذا عرفت هذا فاعلم : أن المقتضي لا يؤثر مع اقترانه بالمانع بالضرورة في باب القضايا العقلية ، وينبغي كونه كذلك في باب القضايا الشرعية ، لأن الممتنع عقلا لا يكون ممكنا شرعا ، واعلم أيضا : أن العقل لا يحكم بتأثير المقتضي مع احتمال اقترانه بالمانع ، لأن العقل لا يحكم بشيء إلا بعد إدراك مناطاته إدراكا واضحا ، ولذا نحده في موضع الشك لا يرتب أثر المقتضي.
وأما شرعا : فقد اختلف المحققون في مقتضى الأصل عند الشك في وجود المانع أو في مانعية الموجود ، فبعضهم كان يجري أصالة عدم المانع بدعوى كونها من الأصول العقلائية التي أقرها الشارع ، فتكون أصلا عقلائيا مستقلا بنفسه لا علقة له بالاستصحاب المعروف.
وبعضهم منع من ذلك ، بدعوى عدم ثبوت حجيته (١).
ونظيره في الفقه أصالة عدم الاشتراط عند الشك في أصل الاشتراط. هذا بالنظر إلى أصالة عدم الاشتراط مع قطع النظر عن الإطلاقات وعن أصل البراءة.
وبعضهم فرق بين الشك في المانع ، فأجرى فيه أصالة العدم ، وبين
__________________
(١) لاحظ ما علقناه في آخر القاعدة المتضمنة لحكم الخبر الصحيح الذي يشك في عمل المشهور به.