الشك في الاشتراط ، فأجرى فيه أصالة الاحتياط ، بدعوى وجوب إحراز الشرط في مقام إفراغ الذمة وبدعوى أن الشرط أمر وجودي لا بد من إحرازه. وأما المانع فإنه أمر عدمي يكفي في إحراز عدمه أصالة عدم المانع.
والأقوى : أنه لا فرق بين الشرط والمانع ، وإن أصالة العدم لا تنفي المانع ، وإن أصالة عدم الاشتراط لا تثبت عدم الاشتراط.
إذا عرفت ذلك كله فاعلم : أن موارد أصالة العدم في الفقه أكثر من أن تحصى ، واعلم أنه يصعب على المبتدئين التفرقة بين مواردها ، مع وضوح اختلافها بنظر المحققين ومن أجل ذلك أفردنا لها قاعدة مستقلة ، واستطردنا من مواردها ما استطعنا.
إذا عرفت هذا فاعلم أيضا : أنه يمكن أن نقول فيما نحن فيه أن ملاقاة الماء للنجاسة مقتضية لانفعاله ، وإن الكرية مانعة من الانفعال. فإذا اقترنت الملاقاة بالإتمام كرا لم ينفعل ، لأنه من باب اقتران المقتضي بالمانع ، فيكون طاهرا وليس نظيره تتميمه كرا بماء متنجس ، لسبق نجاسة المتمم قبل التتميم ، فلا يطهر بالتتميم بالطاهر ، وهذا فرق فارق بين الفرضين.
ويمكن أن نقول : أن الشك في الركعات في الشكوك الصحيحة مقتضي لما يترتب عليه من صلاة الاحتياط وغيرها ، وإن الشك في المحل مقتضي لوجوب الإتيان بالمشكوك. وإن كثرة الشك مانعة من تأثيره. فإذا شك المكلف في كونه كثير الشك أو لا كان شاكا في وجود المانع أو مانعية الموجود.
ويمكن أن يقال في باب الشبهات المصداقية في قولنا : أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم ، بأن العلم مقتض للإكرام ، والفسق مانع منه ، فإذا علمنا بأن زيدا عالم وشككنا في فسقه ابتنى وجوب إكرامه وعدمه على قاعدة المقتضي والمانع.
ونظيره : نجاسة الدم بناء على وجود دليل عام يدل على نجاسة الدم ، ثم تخصيصه بغير ذي النفس فإن الشك في كون الدم من ذي النفس أو غيره