المنافق ، ويكون الحديث دليلا على ذلك. ولكن هذا لو تم ، لوجب استباحة سائر أمواله واستباحة أموال جميع المنافقين ، وهو غير واضح.
ويحتمل أن يكون ليس ل (سمرة) حق المرور في الأرض ، وليس له الحق في إبقاء العذق فيها. وحينئذ يكون الحكم بالقلع أوضح ، لأن (سمرة) مسلط على عذقه ولا سلطنة له على دار الأنصاري بوجه ، فيكون المورد من مزاحمة السلطنة واللاسلطنة وبعد منع الانصاري له من الدخول بغير استئذان يدور الأمر بين إبقاء العذق فيها بغير حق ودخول سمرة بغير استئذان وهو ضرر على الأنصاري بغير حق ومزاحمة له في سلطنته بغير حق وبين قلع العذق ودفعه لسمرة ، أو منعه من الدخول مطلقا ، وكلاهما ضرر بحق والمتعين هو الثاني.
ثم ان الموارد التي عللت بلا ضرر أربعة : والظاهر أنها ليست علة في الجميع لعدم اطّرادها في الشفعة ، لأنهم لم يتعدوا إلى جميع الأعيان ولا إلى المنافع ، ولا من الشريكين للشركاء ، ولعدم كون الحكم إلزاميا في مشارب النخل والماء والكلاء. فإن هذه الأمور إن كانت مملوكة ، لم يجز لغير المالك مزاحمته فيها ، ولم يجب بذلها ، وإن تضرر غيره بامتناعه ، كما هو مقتضي القواعد ، مضافا إلى شهادة جملة من النصوص (١). وإن كانت مباحة فهي لمن حازها ، وإن كانت مشتركة جرت عليها أحكام الشركة.
ويمكن أن يقال : أنها لم تستعمل في الموارد الأربعة بجامع واحد. وأنها في قضية (سمرة) علة لاطرادها ، وفي المواضع الأخرى حكمة. وإن اتفاقها إنما هو من باب الاتفاق في اللفظ ، وإن كل واحدة منها تشير إلى معنى غير المعنى الذي تشير إليه الأخرى ، وقرينة المورد تكفي لإثبات ذلك ، فتكون كبريات متعددة لا كبرى واحدة.
ويحتمل أن يكون الجمع بينهما من باب الجمع بين الروايتين ، بمعنى المعصوم (ع) لم يتكلم بهما مجتمعتين ، بل الراوي قرن بينهما وجمعهما في كلام
__________________
(١) الوسائل م ١٧ ب من أبواب إحياء الموات.