الأولى : أن ينذر حجة الإسلام.
الثانية ؛ أن يطلق النذر بأن لا يقصد حجة الإسلام ولا غيرها.
الثانية : أن ينذر حجا غير حجة الإسلام ، ولها صور ، منها أن ينذره وهو غير مستطيع ، ويعين الزمان فيستطيع فيه. وهي نظير محل الفرض.
قال في المدارك في هذا الفرض كما يظهر قدم النذر لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة ، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي ، انتهى.
وحكى الاستاذ مد ظله ذلك عن الشهيدين والمحقق وغيرهم.
ثم لا يخفى أن مفاد النذر بمقتضى ظاهر اللام في قول الناذر لله علي كذا ، هو تمليك المتعلق ولازمه محبوبية المتعلق ، لأن المبغوض لا يصلح لإضافة الملكية في هذا الباب بنظر العقلاء. كما إن لازم ذلك محبوبية لوازم متعلقها ، فإن لوازمه لو كانت مبغوضة لم يكن راجحا ولا محبوبا ، سواء أكان ذلك من جهة كونه لازما أو ملزوما أو مقدمة.
ولا يخفى أيضا أن السيد في العروة الوثقى ، والمحقق النائيني رحمهالله ، بل وغيرهما ، يرون الحج المستلزم لفعل محرم أو ترك واجب ليس واجبا. وظاهر عبارة العروة التي أمضاها النائيني رحمهالله في المسائل ٦٣ و٦٤ و٦٥ إن هذا الشرط داخل في أصل الاستطاعة كالزاد والراحلة ، وأ من السرب ، وصحة البدن ، فيكون استلزامه لفعل محرم أو ترك واجب رافعا لملاك الوجوب.
إذا عرفت هذا كله ، عرفت أن النذر لا ينعقد إذا كان متعلقه مرجوحا بالذات أو بالعرض. وعرفت أيضا أن الحج المستلزم لفعل محرم أو ترك واجب ليس واجبا ، لانتفاء الاستطاعة.
ولا يخفى أن الوفاء بالمنذور المستلزم لتفويت الحج المنجز مرجوح بالعرض بالضرورة ، فلا ينعقد النذر المتعلق به ، وحينئذ فلا موضوع لوجوب الوفاء. كما أن حج الإسلام المستلزم لتفويت واجب ، نذرا كان أو غيره ، لا يكون واجبا لأن استلزامه لذلك مانع من تحقق الاستطاعة كما مر آنفا.