وربما يقال : إن القدرة شرط عقلي ، والعقل لا يرى مثل ذلك ممتنعا ما دام مقدورا بعنوانه الأولي مع قطع النظر عن الملازمة.
وربما يقال أيضا ؛ بإمكانه ، بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في نفسها ، لا بملاحظة العناوين والاعتبارات ، وذلك لإمكان كون أحد المتلازمين فيه مصلحة ملزمة ، أو مفسدة ملزمة ، دون الآخر.
وفيه أن التحقيق هو تبعيتها لها بملاحظة العناوين والاعتبارات ، وبعد ملازمتها لذلك الملاك تتعنون بعنوان يوجب وحدتهما في الحكم.
وربما يقال أيضا : بأنه بعد تعدد المراد تتعدد الإرادة ، ولا تنافي ، فإن التناقض محتاج إلى الوحدات الثمان أو التسع ، وهي منتفية هنا لفرض اختلاف الموضوع ، وفيه تأمل ، والله العالم.
ومن الثمرات المترتبة على هذه القاعدة ، مسألة وجوب المقدمة وعدمه ، فإنه بناء على وجوب اتحاد المتلازمين في الحكم تكون واجبة ، ولا يجوز أن تكون محكومة بحكم مخالف لذيها ، سواء كان إلزاميا أو غير إلزامي ، نعم بناء على إمكان خلو الواقعة من الحكم واقعا أو ظاهرا ، فلا تجب حينئذ.
ومنها : مسألة حرمة ضد الواجب بالتقريب المتقدم ، سواء قلنا إن ترك الضد مقدمة لفعل الضد الواجب أو لازم له ، وغاية الأمر ، إن ارتباطه هنا إذا كان لازما يكون أظهر.
ومنها : ما لو استأجر شخص الجنب أو الحائض لكنس المسجد ، فإن الكنس ملازم للكون في المسجد ، والكون فيه محرم عليهما ، فإن قلنا بلزوم اتحاد المتلازمين في الحكم ، كان الكنس محرما ، وحينئذ تبطل الإجارة ، لعدم جواز الاستيجار على الفعل المحرم.
وفيه : إن الكنس محرم بالعرض وليس محرما بذاته ، ولذا تصح الإجارة لو قدرا عليه من خارجه.
والتحقيق أن الوجه في بطلان هذه الإجارة ، هو أن الأجير غير قادر على