يكون موضوعا لها ، أو جزء الموضوع بمعنى من المعاني. وإلا فالتحقيق إن كلا منهما معتبر في مورد الجهل بالواقع.
خامسها : إن الامارات بأسرها تقوم مقام القطع الطريقي ، والاصول غير المحرزة لا تقوم مقامه.
سادسها : إن الاصل يتضمن حكما شرعيا ، على المشهور ، والامارات طريق إليه فإن صادفته فذاك وإلا فلا شيء. هذا بناء على ما اخترناه فيها من طريقيتها الصرفة وأما بناء على السببية فللكلام سبيل آخر ، كما أن مؤدى الاصول ، عند بعض المحققين ، اعذار لا احكام ، وفيه بحث.
سابعها : إن معنى التعارض في الامارات هو التكاذب ، ومعناه في الاصول هو لزوم المخالفة العملية ، كما مر في القاعدة (٣) ص ٢٠.
الأمر الرابع : إذا شك في كون المجعول اصلا أو امارة ، فالمرجع بعد فقد الاستظهار من الادلة ، هو الاصول العملية ، ونتيجتها نتيجة الاصل ، اعني الاقتصار على نفس المؤدى. وليس لدينا اصل يثبت كون المشكوك امارة أو اصلا.
وبعبارة أوضح : إن استظهرنا من الأدلة أحد الأمرين فهو المتبع ، وبعد وقوف الاستظهار تكون المسألة من باب الدوران بين المتباينين ، لأن المجعول في أحدهما يباين المجعول في الآخر. وحينئذ فلا بد من الرجوع للأصول في الموارد الجزئية المشخصة للوظيفة العملية ونتيجتها الاقتصار على نفس المؤدى ونفي اللوازم بالأصول ، إلا أن تكون لها حالة سابقة فتستصحب ، ولكن ثبوت الأثر حينئذ مستند إلى الأصل الجاري فيه ، لا إلى كونه لازما للمؤدى.
وأما بناء على ما عن شيخنا المرتضى رحمهالله ، في رسائله ، من أن المجعول في الإمارات هو الوظيفة العملية مع لحاظ الطريقية بدعوى أن الأمور التكوينية لا يمكن التصرف فيها لا رفعا ولا وضعا لأن يد التشريع لا تنالها فتتميم الكشف