التعرض لشرح مفهوم البيع ولا من حيثية أخرى كما ربما يتوهم ، بل كلاهما من مقولة الجدة ، وهي غير مقولة بالنسبة إليهما بالتشكيك ، فالجدة بالنسبة لهما واحدة والتبعية متساوية ، وليست اضافة الملك اقوى من اضافة الحق ، وإنما يختلفان باختصاص كل في مورد ، ويتضح ذلك ببيان امرين.
الأول : إن الاضافات كثيرة ولا ضابط لها ، وهي أنما تحصل بين الشيئين لادنى ملابسة ، ولا اختلاف بينها إلا من جهة اختلاف الملابسات. فإذا قلت ضربت زيدا بالعصا يوم الجمعة في المسجد للتأديب ، وجدت كل واحد من هذه القيود فيه نوع اضافة ، ووجدتها تشترك في الإضافة ، وتختلف في جهة الملابسة فقط.
الثاني : إن ما يضاف اضافة الملك على ستة انحاء ، فإنه تارة يكون عينا واخرى يكون عرضا ومعنى ، وكل منهما قد يكون خارجيا ، وقد يكون ذميا ، وقد يكون على نحو ثالث لا ذمي ولا خارجي.
فالعين الخارجية كالدار والفرس.
والعين الذمية ، كالاعيان المملوكة بالسلم والنسيئة.
والعين التي ليست خارجية ولا ذمية ، كالشاة في الابل الخمس في نصاب الزكاة.
والعرض الخارجي كمنفعة الدار.
والذمي ، كعمل الحر المملوك بالاجارة ونحوها.
وما ليس بذمي ولا خارجي ، كحق الجناية في العبد ، وكحق الخمس والزكاة على بعض الاحتمالات.
ومحصل الفرق بين هذه الستة أن الأول منها قائم بنفسه والخمسة الباقية قائمة بالغير ، كما أن الخارجيين لا يتوقف اعتبار المالية فيهما على اضافتهما إلى مالك بخلاف الاربعة الباقية ، لأن المالية فيها نظير الذاتية ، كما أن الأربعة