على تضعيف احتمال صحّة هذا القيد ، لأن عدم اشتماله على الذيل يكون من السالبة بانتفاء الموضوع ، وليس شاهداً على عدم هذه الكلمة. أما الأول فقد نقل عنه اثنان ، أحدهما ابن بكير والآخر ابن مسكان ، والأول نقل الرواية بلا زيادة والثاني معها. فالتنافي ليس بين الرواة عن الإمام (عليهالسلام) مباشرة ، بل بين راويين عن زرارة ، فلا يكون المقام من قبيل كون الراوي في أحد الطرفين واحداً وفي الآخر متعدّداً.
إلّا أن روح كلام المحقّق النائيني قابل للإصلاح ولعل مقصوده واقعاً وإن كانت عبارته قاصرة عن أدائه هو أنّ في سلسلة سند الرواية التي أسقطت القيد مزايا ونكات تعادل أو تفوق تلك الأقوائية النوعية لأصالة عدم الغفلة في الرواية التي زادت القيد ، حيث إن الرواية التي أنقصت رواها الكليني ، عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام). والرواية التي زادت ، رواها الكليني أيضاً عن محمد بن بندار عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام). ويمكن تلخيص تلك المزايا بما يلي :
الأولى : أن الوسائط بين الكليني والإمام (عليهالسلام) في الرواية التي أنقصت القيد خمسة ، بينما هي في الرواية التي زادت ستّة. ومن المعلوم أن الغفلة تكون بعدد الوسائط. وهذا معناه أن في جانب النقصان خمس غفلات محتملة ، وفي جانب الزيادة ستاً ، وهذا نحو امتياز للرواية الأولى على الثانية.
الثانية : أننا إذا لاحظنا رواية النقيصة نجد أن واسطة من وسائطها تكاد تكون مقطوعاً بها ، بحيث يكون احتمال الغفلة فيها موهوناً جدّاً وهي التي ينقل عنها الكليني مباشرة ، إذ يقول : «عدّة من أصحابنا» ، وهم أربعة وفيهم