على طبق الطبع ، لأن مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن الراوي وهي المنّة الإلهية لنفي الضرر والضرار إنما تتناسب مع الإيمان. فمثل هذه المناسبة تكون موجبة لانتقال الذهن إلى القيد ، ومعه لا تكون الزيادة السهوية أبعد احتمالاً من النقيصة السهوية.
أقول : هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل وتدقيق ، لأنه قد يتراءى فيه بدواً ثلاثة احتمالات :
الأول : أن يكون المدّعى انسباق اللسان إلى هذه الزيادة ، باعتبار شدّة ترابطها مع أصل الكلام. هذا الاحتمال لا ينبغي أن يكون هو المراد ، لأن سبق اللسان إلى الزيادة لا يكفي فيه مجرّد الترابط المعنوي بين مدلول الجملة الأولى والثانية ، بل يحتاج إلى ترابط بين نفس الجملتين في مقام النطق ، بحيث تكون هناك عادة في اللسان على النطق بالزيادة حينما ينطق الجملة السابقة. وهذا لم يدّعه الميرزا (قدسسره) وإنما ادّعى وجود ترابط معنويّ. فحمل كلامه على هذا الاحتمال ثم الاستشكال عليه ممّا لا وجه له.
الثاني : أن مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف أو المتشرعة ، توجب انصراف المطلق وهو «لا ضرر ولا ضرار» إلى المقيّد وهو نفي الضرر عن المؤمن ، لأن الكافر لا يناسبه مثل هذا التفضّل من قبل الله تعالى ، لأن هذه المناسبات قد توجب توسعة المقيّد أحياناً ، وقد توجب تضييق المطلق أحياناً أخرى. وعلى هذا قد يقال : إنّ النص الصادر كان مطلقاً لكن تلك المناسبات المركوزة أوجبت الانصراف إلى خصوص المؤمن ، فنقل المقيد.
إلّا أن هذا الاحتمال لا يفيد هو الآخر ، لأنه مع فرض تماميته موجود في ذهن الراوي الآخر أيضاً ، الذي لم ينقل الزيادة ، فنعكس المطلب