وإنما هي مفهوم ينتزع عن الزيادة بلحاظ إضافتها إلى الإنسان المنتفع ، فكلاهما مفهوم ثبوتي ، فدعوى أنهما أمران ثبوتيان بينهما غاية الخلاف لا محذور فيها. وكذلك ما ذكره المحقّق الخراساني فلعل مقصوده ليس هو ما فهمه من أن الضرر عدم المنفعة ، بل عدم التمامية ، وإلّا يلزم أن يكون الشخص الذي لا تزيد أمواله متضرراً دائماً لأنه لم ينتفع مع وجود مقتضي المنفعة وقابليتها ، لوضوح أن مجرّد عدم المنفعة لا يكون ضرراً مع فرض قابلية الموضوع للانتفاع ، بل الظاهر أن المراد وجود ملاك تقابل العدم والملكة ، لا أنه من مصاديق هذا التقابل.
توضيحه : أليس يشترط في صدق المتقابلين في هذا التقابل قابلية الموضوع للآخر ، فليشترط هنا أيضاً في صدق الضرر قابلية الموضوع لأن يتحقق فيه منفعة. فالموضوع الذي تكون في زيادته منفعة يكون نقصانه ضرراً ، أما الموضوع الذي لا يتعقل فيه منفعة ، أي لا يصدق على زيادته منفعة ، لا يصدق على نقيصته ضرر أيضاً ، كالمباحات الأولية التي تكون نسبتها إلى هذا الإنسان وذاك على حدٍّ سواء ، لا يصدق على زيادتها أنها منفعة لهذا الشخص ، كما أن نقصانها لا يصدق عليه أنه ضرر.
إذن فالمراد إسراء نكتة العدم والملكة لا تطبيق عنوانهما ، بمعنى أنه أُخذ في كل من المنفعة والضرر قيد يقتضي تساوقهما في مقام الصدق ، وهذا القيد هو كونهما مضافين إلى حيثية راجعة إلى الإنسان. فإذا كان الأمر كذلك فيصدق على زيادتها المنفعة وعلى نقيصتها الضرر ، وإلّا فلا يصدقان معاً. فالتلازم بينهما في مقام الصدق صحيح ، وملاكه هذه النكتة المشتركة.
هذا تمام الكلام في البحث الأوّل.