باب التلفيق بين الدعوى والواقع ، لكنّه لا يتمّ بلحاظ قانون «لا ضرر ولا ضرار» لأن تطبيق هذه الكبرى على مورد لا بدّ أن يكون بلحاظ نظر النبي (صلىاللهعليهوآله) لا بلحاظ نظر سمرة. إذن فلا يحتمل أن يراد من «الضرار» فعْل الاثنين.
نعم في النصوص التي لم ترد فيها هذه الصغرى أي «إنك رجل مضارّ» وجاء ابتداءً «لا ضرر ولا ضرار» فربما أُريد من كلمة «الضرار» فعْل الاثنين ، ولم يكن سمرة مصداقاً لها ، وإنّما هو مصداق للفقرة الأولى دون الثانية. وهذا
ممكن من حيث التطبيق ولا محذور فيه ، إلّا أنه مع هذا لا يمكن المصير إليه ، لوجود قرينة تنفي هذا الاحتمال ، كما سيأتي إن شاء الله. وبعد غضّ النظر عمّا هو الأصل في باب المفاعلة ، يدور الأمر بين احتمالات ثلاثة :
الأول : أن يكون ألف «فاعَل» في المقام قد وُضع بوضع مخصوص لتخصيص مدلول المادة ، لا لكونها فعْل الاثنين ، بل لتخصيص مدلوله بنحو آخر بحيث يجعله مشابهاً لفعل الاثنين كالشدّة والتأكّد ، فيفهم من «الضرار» شدّة الضرر أو الضرر العمدي والمتقصّد ونحو ذلك من التحصيصات التي تجعله قريباً من فعْل الاثنين ، فإن التوسّع في مدلول المادة تارة يكون بضمّ عمل إلى عمل ، وأخرى بتوسيع دائرة العمل وتعميقه كمّاً أو كيفاً.
الثاني : أن يكون ألف «ضارب» ليس زائداً بل جزءاً أصلياً من الكلمة ، فتكون موضوعة بتمامها لذاك المعنى المتقدّم في الاحتمال الأول ، مع فرق أنه هناك حصل بواسطة تعدّد الدال ، لكنه هنا نحصل عليه ابتداءً ؛ على هذا تكون كلمة «الضرار» موضوعة للضرر الشديد أو المتعمّد ، فهنا أيضاً يتردّد الأمر بين أن يكون قد طُعِّم بالشدّة والتأكّد ، أو بالتقصد والتعمّد.