الوضوء ، كما أن العقد الغبني له علاقة باللزوم لقوله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(١) فهذه العلاقة بين الحكم الذي يراد نفيه بلسان نفي الموضوع اعتباراً ، هي التي تصحح انطباق عنوان الضرر عرفاً على العقد الغبني والوضوء الضرري ، وإن انطباق ذلك عليهما كأنه نحو وجودٍ للضرر في لوح التشريع ، وإن لم يكن التشريع حكماً لعنوان الضرر بل لمعنونه.
الثاني : أن يكون المنفيّ هو الموضوع بلحاظ وجوده الاستساغي بالنحو الذي شرحناه فيما سبق. وهنا أيضاً تارة نعمل العناية المتقدّمة ، فيكون المراد من الضرر الوضوء الضرري والعقد الغبني ، وأخرى لا نعملها.
فعلى الأول يكون المنفيّ هو الوجود الاستساغي للوضوء الضرري والعقد الغبني ، وهو تطبيق صحيح ، سواء بالنسبة إلى المتعلّقات أو الموضوعات ، ويكون معنى نفي الوجود الاستساغي فيهما عدم تشريع الوضوء الضرري تكليفاً ، وعدم تشريع العقد الغبني وضعاً ، فإن استساغة كل شيء بحسبه. فكما أن الوضوء الضرري لو كان مشرعاً تكليفاً يكون له نحو من الوجود الاستساغي ، كذلك العقد الغبني لو كان مشرعاً وضعاً له نحو من الوجود الاستساغي أيضاً. إذن بتوسعة دائرة الاستساغة للوجود التكليفي والوضعي معاً ، يمكن أن نعمّم هذا المطلب في المتعلّقات والموضوعات على حدّ سواء.
وعلى الثاني فالمنفيّ هو الضرر بما هو ضرر ، لكن بوجوده الاستساغيّ في الشريعة ، وهذا ينتج تحريم الضرر والإضرار وعدم جواز إيقاعهما خارجاً ،
__________________
(١) المائدة : ١.