الصغرى أو الكبرى. فالأول من قبيل نقص المال خارجاً ، كما لو حكم الشارع بأن هذا المال ليس له ، فإن هذا يعدّ حكماً ضرريّاً بلحاظ العرف الذي يرى أن هذا المال له. أما بلحاظ العرف الذي لا يرى له ذلك فلا يكون حكمه ضرريّاً. والثاني كما لو سلخت ملكيته عن المال من أول الأمر ، بأن يشرع المشرع أن زيداً لا يرث من أبيه ، هذا أيضاً يكون حكماً ضرريّاً بلحاظ نظر ذلك العرف الذي يرى أن الابن يرث مال أبيه ، فيكون حديث «لا ضرر» شاملاً لكلا النوعين ، لأنه مصداق لمفهوم الخطاب في ذلك النظر الارتكازي الممضى من قبل الشارع.
تأسيساً على ما تقدّم ، فإن كثيراً من المشكلات التي أُثيرت في المقام يمكن حلّها ، لأن «لا ضرر» بناءً على ذلك تكون بحسب الحقيقة شاملة للأحكام التأسيسية والإمضائية ، فإن الأحكام التي تشرّع بلحاظ المصاديق الواقعية التكوينية ، كتشريع عدم وجوب الوضوء باعتبار أن وجوبه ضرر خارجي ، فعدم هذا الحكم مستفاد من القاعدة بلا حاجة في مقام استنباطه منها إلى قاعدة أخرى في المرتبة السابقة لا شرعية ولا عقلائية.
هذا بالنسبة إلى بعض الأحكام ، لكن هذه القاعدة تكون إمضائية بحسب الحقيقة لا تأسيسية بالنسبة إلى بعض آخر ، لأنها تكون في مقام نفي تلك الإضرار التي ثبت في الرتبة السابقة من خلال الارتكاز العقلائي أو التشريعات القانونية وشبههما نحو استحقاق فيها ، بحيث لو لم يشرع «لا ضرر» فيها لكان تضييعاً لتلك الحقوق ؛ لذا نجد الفقهاء يستدلّون بقاعدة «لا ضرر» في باب الضمان ، باعتبار أن عدم الضمان يكون ضرريّاً ، وضرريته إنما هي في طول ارتكاز عقلائي قائم على استحقاق التعويض ، بنحو لو حكم ببراءة ذمّة