بالضمان نفي للضرر لا تدارك له.
التقريب الثاني : أن نقطع النظر عن الضرر الذي أبرزناه في التقريب الأول ، ونبني على المعنى التقليدي له ، أي الضرر المالي ونحوه ، ومع ذلك نقول : إن الضمان وإن كان بالدقّة العقلية تداركاً للضرر المالي ، لأن البيت خرب وانهدم على كل حال في يد الغاصب ، وما يأخذه المغصوب منه هو بدل لذلك المال التالف وتدارك له ؛ إلا أنه بالنظر العرفي المسامحي يعدّ نفياً له ولو بمرتبة من مراتبه.
توضيحه : أن الضمان عبارة عن حفظ نفس المال مع تبديل وعائه من الخارج إلى العهدة عند ما يأخذه الغاصب ، ثم ينتقل بالتلف إلى وعاء آخر هو الذمة. ومعه فكأن نفس المال محفوظ ، غاية الأمر في وجود أدنى مستوى من الوجود العيني الخارجي. ومن الواضح أن تلف المال وانتقاله إلى الذمة يعدّ ضرراً بلا ريب. لكن حينما يؤدي الغاصب المال إلى المغصوب منه ، فكأنه أرجع ما كان في الذمة إلى الوعاء الخارجي ، فيكون نفياً للضرر لا تداركاً له ، لكن مع لحاظ تلك العناية العقلائية.
التعليق الثاني : في مناقشة الإشكال الثاني : أنه لا يجب الالتزام بالضمان في دائرة أوسع ممّا تقتضيه الارتكازات العقلائية والقواعد الفقهية ، سواء بنينا على التقريب الأول ، وذلك لأنه يختصّ بخصوص ما إذا كان هناك ارتكاز عقلائي على الضمان ، حتى يكون عدم الإمضاء من قبل الشارع ضرراً في نظر العقلاء ، أما إذا لم يكن كذلك ، فلا يكون عدم الضمان ضرراً بهذا المعنى فلا تشمله القاعدة.
مثلاً : من خرب بيته لآفة سماوية لا يكون عدم الضمان بالنسبة إليه