ضرريّاً ، لأن الارتكاز العقلائي لم ينعقد على الضمان حتى يكون عدم إمضائه شرعاً فرداً من الضرر في النظر العقلائي.
أو قلنا بالتقريب الثاني ، لأن الحكم بالضمان إنما هو نفي للضرر الواقع من الغاصب ، وهو خراب البيت ، بعناية أن الضمان في النظر العقلائي هو حفظ المال لا استبداله. فبهذه العناية يكون المال قد أدّي إلى مالكه فلم يقع الضرر.
إلّا أن هذه العناية لا يمكن الاعتماد عليها في مقام التمسك بالقاعدة ، إلّا إذا كانت مركوزة في الأذهان العقلائية ، بحيث توجب شمول الإطلاق لهذا الفرد. ومن المعلوم أن مثل هذه العناية العرفية غير موجودة في موارد التلف السماوي ، لأن العقلاء لا يرون أن هذا المال الذي أدّى من بيت المال مثلاً ، هو نفس ذلك المال الذي ذهب من صاحبه ولو بالنظر العرفي المسامحي. وإذا لم تتحقّق مثل هذه العناية ، فإنه لا يكون الحكم بالضمان نفياً للضرر ، بل تداركاً له ، فلا تشمله القاعدة ، لأن المفروض أن مفادها نفي الضرر لا تداركه.
التعليق الثالث : لو تمّ كلا الإشكالين اللذين ذكرهما الميرزا في مسألة الضمان ، فهذا ينتج أن حديث «لا ضرر» لا يمكن أن يثبت به الضمان وإن قلنا بالتعميم للأحكام العدمية ؛ لأن حقيقة الضمان عندهم هي عبارة عن تدارك الضرر ، بقطع النظر عن التقريبين اللذين ذكرناهما ، ومفاد القاعدة نفي أصل الضرر. إذن سواء قلنا إن القاعدة تشمل الأحكام العدمية أيضاً أو تختص بالوجودية ، فهي جارية في نفي أصل الضرر ، لا في تداركه.
والحاصل أن نتيجة ما ذكر أن القاعدة حتى لو قيل بتعميمها لا يثبت بها الضمان ، لكن عدم ثبوت الضمان ليس دليلاً على بطلان التعميم ، لعدم