وجود الملازمة بينهما. من هنا يمكن الالتزام بعموم القاعدة وشمولها للأحكام العدمية ، ومع ذلك لا يلتزم بالضمان ، لأنه عبارة عن تدارك الضرر ، والقاعدة هي لنفي أصل الضرر.
إذن وقع في كلامه (قدِّس سره) خلط بين أصل التعميم للأحكام العدمية ، وما فرّع عليه من مسألة الضمان على المتلف ؛ لذا لو أبدلنا ذلك بمثال آخر ، لما ورد محذور ، كما في عدم حرمة الإضرار ، فإنه ضرر مع كونه عدميا ، فينفى بالقاعدة ، فيثبت حرمة الإضرار.
ويؤيّد ذلك ظاهر بعض التطبيقات التي وردت في بعض الروايات ، حيث طبّقت القاعدة بلحاظ الأحكام العدمية ، من قبيل أن النبي صلىاللهعليهوآله بناءً على صحّة الروايات قضى بالشفعة وعلّله ب «لا ضرر» ، وكذلك نهى عن منع فضل الماء ليمنع فضل الكلاء ، فإن عدم الشفعة وعدم حرمة المنع أمران عدميان ، ولكن من خلال تطبيق القاعدة عليهما ، تثبت الشفعة التي هي عبارة عن حق معيّن في فسخ العقد ، وهو أمر وجودي ، وليست هي مجرّد عدم اللزوم ، حتى يقال إن القاعدة نفت لزوم البيع ، بل هي أمر زائد على مجرّد عدم اللزوم ، كذلك تثبت الحرمة لمنع فضل الماء.
بل الأمر في قصة سمرة أيضاً كذلك ، بناءً على أن التطبيق كان بلحاظ «لا ضرر» فإن الأمر الوجودي الذي قيل إنه ارتفع بهذه الفقرة ، إنما هو استحقاق سمرة للدخول بلا استئذان ، مع أنه لم يكن هذا الحق ثابتاً له بقيد أنه بلا إذن حتى يرتفع بالقاعدة. بل الحق الثابت له كان هو ذات الدخول بما هو كما أوضحناه فيما سبق ، ومن هنا كان المرفوع بالقاعدة هو عدم الحرمة بأن يقال : إن عدم تحريم الدخول بلا إذن كان ضرريّاً على الأنصاري ، فيثبت