ناحية الشرط ، أو من ناحية شرط ضمني آخر ، فيكون عدم جعل هذا الحق ضرراً فتشمله القاعدة. فلو بنينا على هذا التقريب لأمكن أن يقال : إن الارتكاز العقلائي القاضي بحق الخيار للمغبون مختص بصورة الجهل بالغبن ، أما في صورة العلم بذلك ، فلا يوجد ارتكاز عقلائي يقتضي جعل الخيار للمغبون ، فلا يكون عدم جعل الخيار من قبل الشارع ضرراً عليه ، لأن ضررية اللزوم فرع أن يكون على خلاف الارتكاز. عند ذلك يمكن تصحيح ما ادّعاه الميرزا في هذا البيان.
لكن مع هذا كلّه فإن هذا التقريب غير تام ، وذلك لأنه بالإضافة إلى الضرر الناشئ من ناحية الارتكاز العقلائي ، هناك ضرر مالي تكويناً ثابت على كل حال ، سواء كان المغبون عالماً بالغبن أم جاهلاً به ، فيقع الإشكال من ناحية هذا الضرر. وبتعبير آخر : إن المغبون أُصيب بنحوين من الضرر :
أحدهما : ضرر بلحاظ الارتكاز العقلائي الذي يقتضي حق الخيار له ،
فلو لم يجعل لكان ضرراً عليه ، وهذا النحو من الضرر مختص بصورة الجهل بالغبن ، لاختصاص الارتكاز بهذه الحالة.
ثانيهما : الضرر الناشئ من نقصان مال المغبون ، وهذا الضرر في نفسه كاف لتطبيق القاعدة ، ومن الواضح أن هذا النحو من الضرر لا يفرق بين صورة العلم والجهل بالغبن ، فيرجع الإشكال في أنه كيف لم يلتزم الفقهاء في المقام بتطبيق القاعدة في العلم بالغبن ، والتزموا ذلك في باب الجنابة عمداً.
التقريب الثالث : دعوى أن من شروط جريان القاعدة ، أن لا يكون المكلّف مقدماً على الضرر عالماً عامداً ، والمفروض في المقام أن المتعاقد أقدم على المعاملة ملتفتاً إلى أنها غبنية ، ولازمه أنه أقدم على الضرر ، فلا تشمله