فتجري القاعدة بلا مانع. وهذا التقريب نقله المحقّق العراقي عن أستاذه صاحب الكفاية (قدسسرهما).
وتحقيق الحال في هذه المسألة يستلزم الحديث في مقامين :
المقام الأوّل : صدق الإقدام في مسألة الغبن.
تارة نبني على أن المجعول من قبل المتعاقدين هو مرحلة حدوث المعاملة فقط ، فيكون مدلول البيع مثلاً هو إحداث التمليك والتملّك ، وأن الحكم بالصحة من قبل الشارع إمضاء لهذا القدر ، ثم يقع الحكم بالصحة موضوعاً للحكم باللزوم من قبل الشارع ، من دون أن يكون اللزوم إثباتاً ونفياً مجعولاً من قبلهما ، كما أفاده المحقّق العراقي (قدسسره) ؛ فلا يتحقق الإقدام في المقام ، لأن الظهور السياقي في مثل هذه المعاملة أن الطرفين أقدما على إيجاد هذا الأثر الحدوثي ، وليس للمعاملة مضمون يقتضي بقاء هذا الأثر وهو الصحة حتى بعد الفسخ ، حتى يقال إنهما أقدما على اللزوم أيضاً. وهذا معناه أن ما أقدما عليه لا ضرر فيه ليكون مشمولاً للقاعدة ، لأن المفروض أن البيع الغبني صحيح غير لازم ، وما فيه الضرر أي اللزوم هو حكم شرعي مترتّب على المعاملة ، لم يقدما عليه ليكون منفياً ب «لا ضرر». بناءً على هذا التصوّر يكون حال هذه المسألة حال وجوب الغسل ولا يبقى فرق بين الموردين.
إلّا أن هذا التصور غير تام ، بناءً على ما هو الحق في المسألة ، تبعاً للمحقق النائيني (قدسسره) من أن اللزوم الذي هو عبارة عن بقاء الأثر حتى بعد الفسخ منشأ في المعاملة أيضاً ، فهو تحت نظر المتعاملين ، فيكون مجعولاً من قبلهما كما أن الحدوث مجعول منهما. لكن الأثر الحدوثي مدلول عليه بالمطابقة ، والأثر البقائي واللزومي مدلول عليه بالالتزام. حينئذ يقال : إنّ