كانت هناك قاعدة أم لا ، وذلك من قبيل الجاهل بالغبن ، فإنه غير مقدم على الضرر على كل حال. فعدم الإقدام محقّق في حقّه سواء كانت القاعدة أم لم تكن.
وأخرى يفرض انّ تحقّق عدم الإقدام إنّما هو بلحاظ القاعدة من قبيل ما ذكر في التقريب الثالث ، من أن المكلف لم يقدم على الضرر ، لأن «لا ضرر» تنفي وجوب الغسل ، فإقدامه على الجنابة ليس إقداماً على الضرر ، فعدم الإقدام يثبت بلحاظ نفس القاعدة.
هنا يقال : إن كان المأخوذ في موضوع القاعدة هو عدم الإقدام الفعلي مطلقاً ، كالعدم الثابت للجاهل بالغبن ، فهذا أمر معقول. أما إذا كان المأخوذ في الموضوع عدم الإقدام الفعلي ولو بلحاظ القاعدة ، فهو غير معقول في نفسه ، لأن معناه توقف الشيء على نفسه ، وهذا هو الذي أشرنا إليه في النقطة الثانية أنه محال في نفسه من دون أن ننقل الكلام إلى مرحلة تحقّقه خارجاً وعدم ذلك. فإن إناطة فعلية المجعول في القاعدة بفعلية عدمٍ ناشئ منه أمر مستحيل في نفسه ، لأن لازمه أن يكون عدم الإقدام المتفرّع على «لا ضرر» موضوعاً له.
الثالث : أن يفرض أن المأخوذ هو عدم الإقدام ولو الناشئ من «لا ضرر» ولكن لا بنحو الفعلية الذي تقدم في الاحتمال الثاني ، بل بنحو القضية الشرطية التعليقية ، أي إذا صدقت قضية شرطية مقدمها فعلية مفاد القاعدة وتاليها عدم الإقدام ، تحقق موضوع «لا ضرر» ؛ وهذا لا يلزم منه الدور ، لأن فعلية القاعدة ليست متوقفة على فعلية عدم الإقدام الناشئ من ناحيتها ، بل فعليتها متوقف على صدق القضية الشرطية ، والمفروض أن صدق الشرطية لا