انتهى (١).
وعدّه (٢) المفيد من فقهاء الأصحاب كما مرّ في زياد بن المنذر (٣) ؛ وتروي (٤) عنه الأجلّة وفي ذلك بعد قول جش « يرويها جماعة » شهادة واضحة على الاعتماد عليه ؛ والظاهر أنّ تضعيف ظم لرميه بالغلو ، وفيه ما مرّ مراراً ، مضافاً إلى أنّ ظاهر أخباره عدمه كما هو ظاهر جش وغيره ، ( و جش أضبط من الشيخ ، مع أنّ الشيخ وأنّ ضعّفه في ظم إلاّ أنّه قال في ضا : يرمى بالغلو ، من دون تضعيف ولم يقل أيضاً غال ، فالظاهر توقّفه في ذلك ورجوعه عن تضعيفه ولذا لم يشر إلى ذلك في ست أصلاً ، مع أنّه رحمهالله هو الّذي عمل بروايته المنفردة المخالفة للقواعد كما فعل في شراء الدين (٥) ، وغيره من المشايخ وافقه (٦) ، ولما ذكر اقتصر صه ، و د (٧) على
__________________
(١) من بداية كلام التعليقة إلى هنا لم يرد في نسخة « م ».
(٢) في نسخة « م » : عدّه.
(٣) الرسالة العدديّة : ٢٥ ٣١ ، ضمن سلسلة مصنّفات الشيخ المفيد : ٩.
(٤) في نسخة « م » تروي.
(٥) ذكره الشيخ قدسسره في التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠١ و ١٩١ / ٤١٠ روايتين منفردتين عنه تفيد جواز بيع الدين بأقل منه وأنّه لا يلزم المدين دفع أكثر ممّا دفعه المشتري لصاحب الدين ، وأفتى بمضمونها في كتابه النهاية : ٣١١ في باب بيع الدين ، وذكر ابن إدريس في السرائر : ٢ / ٤٣ في باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميت ردا على ما تمسّك به الشيخ : فهل يحلّ لمحصّل وعامل بالأدلّة أن يرجع في ديانته إلى العمل بهذين الخبرين وفيهما ما فيهما من الاضطراب وأصلهما وراويهما واحد وهو محمّد بن الفضيل ، وأخبار الآحاد عندنا لا يعمل عليها ولا يرجع في الأدلّة إليها.
(٦) فممّن وافق الشيخ على ذلك الشهيد في اللمعة : ٤ / ٢١ ، وابن البراج كما ذكره العلاّمة في المختلف : ٥ / ٣٧١.
(٧) رجال ابن داود : ٢٧٥ / ٤٧٧ ، وذكره في قسم الممدوحين : ١٨١ / ١٤٨١ قائلاً : محمّد بن فضيل بن كثير الصيرفي الأزدي الرقّي أبو جعفر الأزرق ق م ضا جخ جش.