لبطن ، وشوش مسلكها وغير نظامها ، وأردف جميع قواعد الشرع بأصل هدم به شرع محمّد المصطفى صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومن فعل شيئاً من هذا مستحلاً كفر ، ومن فعله غير مستحل فسق ، ثم أطال الكلام في طعنه وتفسيقه (١).
وأمّا ابن الجوزي الحنبلي فنسب إليه في تأريخه المسمّى بالمنتظم ما هو أفضع من ذلك وأعظم قال في جملة كلامه : وبعد هذا فاتفق الكلّ على طعن فيه ، ثمّ انقسموا إلى ثلاثة أقسام : فقوم طعنوا فيه بما يرجع إلى العقائد والكلام في الأُصول ؛ وقوم طعنوا في روايته وقلّة حفظه وضبطه ؛ وقوم طعنوا فيه لقوله بالرأي فيما يخالف الأحاديث الصحاح (٢).
ثمّ قال بعد كلام طويل : أخبرنا عبد الرحمن القزّاز (٣). عن أبي إسحاق الفزاري قال : سألت أبا حنيفة عن مسألة فأجاب فيها ، فقلت : إنّه يروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كذا وكذا ، فقال : حك هذا بذنب الخنزير.
وعن عبد الرحمن بن محمّد. عن أبي بكر بن الأسود ابن (٤) بشر بن مفضّل قال : قلت لأبي حنيفة : روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : البيعان (٥) بالخيار ما لم يفترقا (٦) ، قال : هذا رجز. وذكر حديثاً (٧) آخر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : هذا هذيان.
أخبرنا عبد الرحمن بن محمّد. عن عبد الصمد عن أبيه قال : ذكر
__________________
(١) المنخول من تعليقات الأُصول : ٥٠٠ و ٥٠٣ وما بعدها.
(٢) المنتظم : ٨ / ١٣١.
(٣) في نسخة « م » : الفزّار.
(٤) في المصدر : عن.
(٥) في المصدر : البائعات.
(٦) في المصدر : يتفرقا.
(٧) في نسخة « م » : خبر.