ولو التجأ المديون الى الحرم لم تجز مطالبته ، أما لو استدان فيه فالوجه الجواز.
______________________________________________________
قوله : ( ولو التجأ المديون الى الحرم لم تجز مطالبته ).
ظاهر هذه العبارة : أنه التجأ إلى الحرم متحصنا به من المطالبة بالدين ، إذ لا يقال لمن دخل حصنا اتفاقا ، أو لحاجة أخرى ، ولا لمن جاء شخصا مهابا لا لغرض التحصن به ملتجئا اليه.
فعلى هذا لو دخل الحرم لنسك ونحوه ، لا على قصد الالتجاء تجوز مطالبته إذا كان موسرا ، واختاره في التحرير (١) وهو فتوى ابن إدريس (٢).
وذهب المصنف في المختلف : إلى كراهية المطالبة وإن أدانه خارج الحرم (٣). وألحق بعض الأصحاب مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والمشاهد المشرفة بالحرم (٤).
وإطلاق قوله تعالى ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (٥) ، وصريح قول الصادق عليهالسلام في الغريم يطوف : « لا تسلم عليه ولا ترغمه حتى يخرج من الحرم » (٦) يقتضي التحريم مطلقا ، وهو المتجه ، لكن يضيق على الممتنع بالحرم في المأكل والمشرب ، بان يمنع منه ومن أسباب النقل كما دلت عليه والرواية (٧) ، وقد سبق التنبيه عليها في كتاب الحج.
قوله : ( أما لو استدان فيه فالوجه الجواز ).
لأنّ سبب المطالبة ـ وهو الاستدانة ـ قد تحقق في الحرم.
فان قيل : قد بطلت سببيته بكونه في الحرم.
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ١٩٩.
(٢) السرائر : ١٦٢.
(٣) المختلف : ٤١٠.
(٤) منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٣٣١.
(٥) آل عمران : ٩٧.
(٦) الكافي ٤ : ٢٤١ حديث ١ ، التهذيب ٦ : ١٩٤ حديث ٤٢٣ ، وفيهما : ولا تروعه.
(٧) الكافي ٤ : ٢٢٨ حديث ٤ ، التهذيب ٥ : ٤١٩ حديث ١٤٥٦.