وكذا المقرض ، ويضرب المجني عليه بعد الحجر بالأرش ، وقيمة المتلف ، واجرة الكيّال والوزان والحمال ، وما يتعلق بمصلحة الحجر يقدم على سائر الديون ،
______________________________________________________
على موضع الدليل ، والعموم ممنوع ، فان المورد من سبقت معاملته على الحجر ، والضرب مع الغرماء يقتضي إبطال حقهم من عين المال التي سبق تعلق حقهم بها ، ولأن البائع أضر بنفسه وغرر بماله ، حيث باع قبل أن يستعلم حال المشتري ، فكان ذلك رضى منه بحاله ، وأقرب الوجوه الأخير.
قوله : ( وكذا المقرض ).
أي : تحتمل فيه الوجوه الثلاثة ، وتقريبها ما سبق ، وأرجحها الأخير أيضا.
قوله : ( ويضرب المجني عليه بعد الحجر بالأرش وقيمة المتلف ).
أي : إن كانت الجناية على نفس آدمي أو طرف فالواجب الأرش ، وإن كانت على مال فالواجب عوض التالف مثلا أو قيمة ، وإنما يضرب المجني عليه بأرش الجناية وقيمة المتلف ـ مع كون الجناية بعد الحجر ـ لانتفاء رضي المجني عليه ، فحقه ثبت عند المفلس على وجه قهري ، فيثبت له استحقاق الضرب كسائر الغرماء.
قوله : ( وأجرة الكيّال والوزّان والحمّال وما يتعلق بمصلحة الحجر تقدّم على سائر الديون ).
لأنها لمصلحة الغرماء ، فإنها وسيلة إلى أرباب (١) الديون إلى أربابها ، ولو لم تقدّم لم يرغب أحد في تلك الأعمال ، فيحصل الضرر على المفلس والغرماء.
قال المصنف في التذكرة ، وهذا كلّه إذا لم يوجد متطوع بذلك ولا في بيت المال سعة له ، فان وجد متطوع أو كان في بيت المال سعة ، لم يصرف مال
__________________
(١) تأريب الشيء : توفيره. انظر : الصحاح ١ : ٨٧ ، القاموس المحيط ١ : ٣٦.